ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
سلطان
** اغتسل وحينما أراد أن يلبس ملابسه مس قُبله أو دُبره كما ذكر وصلى ناسياً ، أولاً فضيلة الشيخ هل ينقض الوضوء هذا اللمس الذي يكون أحياناً خاطف أو عابر ، وكذلك حينما صلى وهو ناسي ؟
نعم هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء وهي مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ؟ ، فمن أهل العلم من قال أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً ، ومنهم من قال أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، ومنهم من قال إذا كان لشهوة فينقض الوضوء وإذا كان لغير شهوة فلا ينقض ، وقد ورد في ذلك حديث بُسرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مس ذكره فليتوضأ " ، وورد أيضاً في ذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ، قال : هل يتوضأ ؟ ، قال : " لا ، وهل هو إلا بضعه منك " يعني قطعة منك ، والحديثان صحيحان ، فمن ذهب إلى أن مس الذكر مطلقاً ينقض الوضوء استدل بحديث بُسرة ، ومن ذهب إلى عدم النقض استدل بحديث طلق بن علي ، والأقرب والله أعلم هو القول بالتفصيل وهو أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء لحديث بُسرة ، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي ، وبذلك تجتمع النصوص في هذه المسألة خاصة أنه في حديث طلق أشار إلى المعنى ، قال : " وهل هو إلا بضعه منك " ، يعني إذا مسسته كأي عضو من الأعضاء كيدك مثلاً كأنفك كأي عضو من الأعضاء ، أما إذا مسسته بشهوة فهذا مظنة لخروج المذي ، مظنة لخروج شيء مع وجود الشهوة فحتى من النظر لجهة المعنى هذا يقتضي ترجيح القول الثالث ، فالأقرب أن مسه بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض ، وعلى هذا نقول للأخ الذي صلى وقد مس ذكره بغير شهوة نقول أن صلاتك صحيحة على القول الراجح .
المقدم / هذا خاص بالقُبل فضيلة الشيخ دون الدُبر ؟
لا ، الفقهاء يقولون الفرج عموماً القُبل والدُبر .
من حلقة يوم الجمعة 6/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد بن تركي الخثلان - حفظه الله -
** اغتسل وحينما أراد أن يلبس ملابسه مس قُبله أو دُبره كما ذكر وصلى ناسياً ، أولاً فضيلة الشيخ هل ينقض الوضوء هذا اللمس الذي يكون أحياناً خاطف أو عابر ، وكذلك حينما صلى وهو ناسي ؟
نعم هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء وهي مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ؟ ، فمن أهل العلم من قال أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً ، ومنهم من قال أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، ومنهم من قال إذا كان لشهوة فينقض الوضوء وإذا كان لغير شهوة فلا ينقض ، وقد ورد في ذلك حديث بُسرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من مس ذكره فليتوضأ " ، وورد أيضاً في ذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ، قال : هل يتوضأ ؟ ، قال : " لا ، وهل هو إلا بضعه منك " يعني قطعة منك ، والحديثان صحيحان ، فمن ذهب إلى أن مس الذكر مطلقاً ينقض الوضوء استدل بحديث بُسرة ، ومن ذهب إلى عدم النقض استدل بحديث طلق بن علي ، والأقرب والله أعلم هو القول بالتفصيل وهو أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء لحديث بُسرة ، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي ، وبذلك تجتمع النصوص في هذه المسألة خاصة أنه في حديث طلق أشار إلى المعنى ، قال : " وهل هو إلا بضعه منك " ، يعني إذا مسسته كأي عضو من الأعضاء كيدك مثلاً كأنفك كأي عضو من الأعضاء ، أما إذا مسسته بشهوة فهذا مظنة لخروج المذي ، مظنة لخروج شيء مع وجود الشهوة فحتى من النظر لجهة المعنى هذا يقتضي ترجيح القول الثالث ، فالأقرب أن مسه بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض ، وعلى هذا نقول للأخ الذي صلى وقد مس ذكره بغير شهوة نقول أن صلاتك صحيحة على القول الراجح .
المقدم / هذا خاص بالقُبل فضيلة الشيخ دون الدُبر ؟
لا ، الفقهاء يقولون الفرج عموماً القُبل والدُبر .
من حلقة يوم الجمعة 6/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد بن تركي الخثلان - حفظه الله -