سعد العراقي راقي
قرب شاطىء العذوبة
المسالة المنبريه
---------------------
سُئل الامام علي ع وهو على المنبر عن ميّت ترك (بنتين) و(أبوين) و(زوجة)، فأجاب من فوره: (صار ثمنها تسعا). وسميت هذه المسألة بالمسألة المنبرية لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة .
و الفريضة هنا (أي المال الذي تركه الميت) هي أربعة وعشرون،
للزوجة ثمنها (أي ثلاثة)
وللأبوين ثلثها (أي ثمانية)
وللبنتين الثلثان (أي ستة عشر).
3+8+16=27
في حين ان الاسهم المفروضة هي(24)
فضاق المال عن السهام (أي نقص المال عن الحصص المفروضة)، لأن الثلث والثلثين تم بهما المال فمن أين يؤخذ الثمن. ؟؟؟
فإذا جمعنا الثلاثة والثمانية وأنقصناها من المال لكان الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة.
3+8=11
11-24=13
فتكون حصة البنتين 13 بدل ان تكون 16 لان لهما الثلثان من مجموع 24 فكيف حصل هذا ؟؟؟؟؟
ويبدو أن ثمة حلين لهذه المسألة. وهي:-
إما استخدام العول أو عدم استخدامه. (والعول هنا كما جاء في مختار الصحاح. عالت الفريضة، ارتفعت وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض)
فالعول هو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم. لهذا فإن النقص هنا هو (ثلاثة) فيدخل على الجميع فيزاد على الأربعة والعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر.
والثلاثة هي تسع السبع والعشرين،
فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
والثلاثة هي (ثلاثة اسهم) الاول سهم الزوجة والثاني سهم الابوين والثالث سهم البنتين
24+3=27
تسع ال (27) هو (3) وهو حصة الزوجة بفرض اضافة العول (3)
اما اذا اعطيت الزوجة من حصة (24) فيكون ثمن وهو ايضا (3)
وإما من نفى العول قال أن النقص يدخل على البنتين.
انتهى
---------------------
سُئل الامام علي ع وهو على المنبر عن ميّت ترك (بنتين) و(أبوين) و(زوجة)، فأجاب من فوره: (صار ثمنها تسعا). وسميت هذه المسألة بالمسألة المنبرية لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة .
و الفريضة هنا (أي المال الذي تركه الميت) هي أربعة وعشرون،
للزوجة ثمنها (أي ثلاثة)
وللأبوين ثلثها (أي ثمانية)
وللبنتين الثلثان (أي ستة عشر).
3+8+16=27
في حين ان الاسهم المفروضة هي(24)
فضاق المال عن السهام (أي نقص المال عن الحصص المفروضة)، لأن الثلث والثلثين تم بهما المال فمن أين يؤخذ الثمن. ؟؟؟
فإذا جمعنا الثلاثة والثمانية وأنقصناها من المال لكان الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة.
3+8=11
11-24=13
فتكون حصة البنتين 13 بدل ان تكون 16 لان لهما الثلثان من مجموع 24 فكيف حصل هذا ؟؟؟؟؟
ويبدو أن ثمة حلين لهذه المسألة. وهي:-
إما استخدام العول أو عدم استخدامه. (والعول هنا كما جاء في مختار الصحاح. عالت الفريضة، ارتفعت وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض)
فالعول هو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم. لهذا فإن النقص هنا هو (ثلاثة) فيدخل على الجميع فيزاد على الأربعة والعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر.
والثلاثة هي تسع السبع والعشرين،
فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
والثلاثة هي (ثلاثة اسهم) الاول سهم الزوجة والثاني سهم الابوين والثالث سهم البنتين
24+3=27
تسع ال (27) هو (3) وهو حصة الزوجة بفرض اضافة العول (3)
اما اذا اعطيت الزوجة من حصة (24) فيكون ثمن وهو ايضا (3)
وإما من نفى العول قال أن النقص يدخل على البنتين.
انتهى