ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
هل تقبل الأعمال الصالحة مثل ، قراءة القرآن ، وصلاة النوافل ، والتصدق التي يفعلها المرء في حالة غضب والده عليه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا شك أن من أغضب والديه ، أو عقهما ، أو أساء إليهما ، على خطر شديد ، ومعرض لوعيد بالغ عظيم .
روى النسائي (2562) عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى )
وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
وروى الترمذي (1905) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ )
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ )
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى أحمد (24299) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ :
" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ
اللهِ وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2515) .
ثانيا :
لا يلزم من الوقوع في هذا الذنب ، أو التعرض للوعيد الشديد فيه ، أو في غيره من المعاصي ،
لا يلزم من ذلك كله أن يحبط عمل صاحبه ، فإن حبوط الأعمال عقوبة خاصة ،
لا يقال فيها بالاجتهاد أو القياس ، فليس كل من عمل ذنبا أو كبيرة حبط عمله الصالح الذي عمله ،
بل لا يحبط العمل الصالح بالكلية إلا الشرك بالله ، ولم يأت في العقوق أنه من محبطات الأعمال ، سواء بالكلية ، أو من محبطات الأعمال بقيد ما .
" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ
اللهِ وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2515) .
ثانيا :
لا يلزم من الوقوع في هذا الذنب ، أو التعرض للوعيد الشديد فيه ، أو في غيره من المعاصي ،
لا يلزم من ذلك كله أن يحبط عمل صاحبه ، فإن حبوط الأعمال عقوبة خاصة ،
لا يقال فيها بالاجتهاد أو القياس ، فليس كل من عمل ذنبا أو كبيرة حبط عمله الصالح الذي عمله ،
بل لا يحبط العمل الصالح بالكلية إلا الشرك بالله ، ولم يأت في العقوق أنه من محبطات الأعمال ، سواء بالكلية ، أو من محبطات الأعمال بقيد ما .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
الذي يكون عاقاً لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته ؟
فأجاب :
" عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ، ومن المحرمات العظيمة ، فالواجب الحذر منه ...
لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات ،
ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة ، وإنما تبطل الأعمال بالشرك ،
قال تعالى: ( وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )
أما العقوق أو قطيعة الرحم أو المعاصي الأخرى فإنها لا تبطل الأعمال ،
وإنما يبطلها الشرك الأكبر ،
وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى من بطلان العمل في حياته صلى الله عليه وسلم
كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) "
انتهى باختصار .
الذي يكون عاقاً لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته ؟
فأجاب :
" عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ، ومن المحرمات العظيمة ، فالواجب الحذر منه ...
لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات ،
ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة ، وإنما تبطل الأعمال بالشرك ،
قال تعالى: ( وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )
أما العقوق أو قطيعة الرحم أو المعاصي الأخرى فإنها لا تبطل الأعمال ،
وإنما يبطلها الشرك الأكبر ،
وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى من بطلان العمل في حياته صلى الله عليه وسلم
كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) "
انتهى باختصار .
وهذا كله إذا قدر أن الولد قد أساء إلى والده ، أو فعل ما يوجب سخط والده عليه .
وأما إذا كان الوالد هو الظالم لابنه ، أو أنه غضب عليه من غير جرم يستحق به ذلك ، فالأمر فيه أوضح ، وهو أبعد عن حبوط العمل ، أو التعرض للوعيد .
وأما إذا كان الوالد هو الظالم لابنه ، أو أنه غضب عليه من غير جرم يستحق به ذلك ، فالأمر فيه أوضح ، وهو أبعد عن حبوط العمل ، أو التعرض للوعيد .
والله تعالى أعلم .
منقول مع تصرف يسير
موقع الإسلام سؤال وجواب