ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
أم محمد
** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ،
أولاً يجب على الأخت أم محمد أن تستفسر عن واقع أمها ، فهل وقع من الأم تفريط حقيقي أم لا ، وأن لا يكون المسألة مسألة إبراء للضمير فإن كثيراً من الأمهات جزاهن الله خيراً ، إذا حصل لأولادهن شيئاً خاصة إذا كانت هي حامل أو هي تُرضع فيكون الابن أحياناً يكون قد تضرر ببعض الأمراض فيموت فتظن الأم أنه بسبب أنها جلست عليه أو أنها نامت عليه فتكون قد أماتته بطريق الخطأ ، فأقول إن كان قد ثبت ثبوتاً يقينياً بهذا فإنها تكون قد قتلت قتل خطأ وعليها الكفارة التي هي معروفة كفارة القتل الخطأ ، لكني أقول يجب التثبت من هذا هل هو ثابت أو لا هذه نقطة .
النقطة الثانية إذا ثبت أن على الإنسان كفارة فإن المقصود بذلك هو عتق رقبة ، بمعنى أن يكون الإنسان غير حُر ، بأن يُخرجه من العبودية للبشر إلى الحرية لأن الشارع يتشوف إلى إزالة العبودية من الناس لأجل تعبيدهم لله سبحانه وتعالى ولأجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله : إن الشارع يتشوف للحرية ، حتى إنهم رضي الله عنهم ربما يجوزون بعض الشروط التي يمنعونها في غير شرط العتق لما ؟ لأن الشارع يتشوف لما يُسمى تشوّف الحرية هذه نقطة .
النقطة الثانية أنه إذا ثبت هذا فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى شخص قد قتَل فأراد أن يُكفر عن قتله بما يُسمى بالدية ، سواء كانت دية عمد أو دية خطأ فهذا لا يسوغ ولا يجوز ، لأن الدية دية مال والرقبة رقبة بدن فهذا فرق بينهما كبير جداً جداً ، وهذا حر والرقبة ليس بحر ، فعلى هذا فلا يجوز صرفها ولو تم صرفها فلا يقال تجزأ بل لا تجزأ ،
إذا ثبت هذا فإني اقول أيضاً هي سألت هل فيه كفارة عتق رقبة في هذا الزمان ؟ ، أقول أنا لا أعلم وما يوجد في بعض الناس ينبغي التثبت فيه فإن الغالب في مثل هذه الأشياء يحصل فيها من تدليس على الناس وأخذ أموالهم وتغرير في هذا الأمر وينبغي أن لا يكون هذا على سبيل المتاجرة بمثل هذا الأمر ، ولا ينبغي أن يُقبل قول أحد عندي رقبة من أراد أن يُعتقها بمال فيأخذ أموال الناس ويصور للناس أنه أعتقها ، فأقول مثل هذه الدعاوى كثيرة جداً جداً ، وينبغي التثبت في هذا الأمر وأنا لا أقول أنه لا يوجد أنا لا أدري لكني أقول ينبغي التثبت في مثل هذه الأشياء الدعاوى كثيرة والكذب في مثل هذا أكثر وأكثر والله المستعان وعليه التكلان .
المقدم / هل تتحول للإطعام هي تقول هي لا تستطيع الصوم هل تتحول لإطعام ستين مسكيناً ؟
نعم ، الله سبحانه وتعالى يقول ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) فبعض العلماء يقول : إذا لم يوجد تحرير رقبة فإنه لا ينتقل إلى الصوم ، والصحيح أنه يصوم شهرين لكن هل ينتقل من الشهرين إلى الإطعام ؟ ، ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه ينتقل من الصوم إذا عجز إلى الإطعام ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يكون إلا في أضيق الحالات بمعنى أنه يشق عليه ذلك وليس عنده ما يُعتق به رقبة ولا يستطيع أن يصوم ، فهل يجزأ الإطعام ؟ نقول ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة ذكره صاحب القواعد ابن اللحام في القواعد والفوائد الفقهية ذكر ذلك أنه يجوز ، وهذا أقول ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الحالات الضيقة ، وذلك لأن دليلهم في هذا قالوا لأنه وُجد في الشرع أنه كل من وجب عليه الصوم ولم يستطع بأن يستبدله ببدله وهو الإطعام ، وهذا قول وجيه جيد والقياس في الكفارات الراجح جوازها وهو مذهب الجمهور خلافاً لبعض العلماء والله أعلم .
من حلقة يوم الأحد 10/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -
** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ،
أولاً يجب على الأخت أم محمد أن تستفسر عن واقع أمها ، فهل وقع من الأم تفريط حقيقي أم لا ، وأن لا يكون المسألة مسألة إبراء للضمير فإن كثيراً من الأمهات جزاهن الله خيراً ، إذا حصل لأولادهن شيئاً خاصة إذا كانت هي حامل أو هي تُرضع فيكون الابن أحياناً يكون قد تضرر ببعض الأمراض فيموت فتظن الأم أنه بسبب أنها جلست عليه أو أنها نامت عليه فتكون قد أماتته بطريق الخطأ ، فأقول إن كان قد ثبت ثبوتاً يقينياً بهذا فإنها تكون قد قتلت قتل خطأ وعليها الكفارة التي هي معروفة كفارة القتل الخطأ ، لكني أقول يجب التثبت من هذا هل هو ثابت أو لا هذه نقطة .
النقطة الثانية إذا ثبت أن على الإنسان كفارة فإن المقصود بذلك هو عتق رقبة ، بمعنى أن يكون الإنسان غير حُر ، بأن يُخرجه من العبودية للبشر إلى الحرية لأن الشارع يتشوف إلى إزالة العبودية من الناس لأجل تعبيدهم لله سبحانه وتعالى ولأجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله : إن الشارع يتشوف للحرية ، حتى إنهم رضي الله عنهم ربما يجوزون بعض الشروط التي يمنعونها في غير شرط العتق لما ؟ لأن الشارع يتشوف لما يُسمى تشوّف الحرية هذه نقطة .
النقطة الثانية أنه إذا ثبت هذا فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى شخص قد قتَل فأراد أن يُكفر عن قتله بما يُسمى بالدية ، سواء كانت دية عمد أو دية خطأ فهذا لا يسوغ ولا يجوز ، لأن الدية دية مال والرقبة رقبة بدن فهذا فرق بينهما كبير جداً جداً ، وهذا حر والرقبة ليس بحر ، فعلى هذا فلا يجوز صرفها ولو تم صرفها فلا يقال تجزأ بل لا تجزأ ،
إذا ثبت هذا فإني اقول أيضاً هي سألت هل فيه كفارة عتق رقبة في هذا الزمان ؟ ، أقول أنا لا أعلم وما يوجد في بعض الناس ينبغي التثبت فيه فإن الغالب في مثل هذه الأشياء يحصل فيها من تدليس على الناس وأخذ أموالهم وتغرير في هذا الأمر وينبغي أن لا يكون هذا على سبيل المتاجرة بمثل هذا الأمر ، ولا ينبغي أن يُقبل قول أحد عندي رقبة من أراد أن يُعتقها بمال فيأخذ أموال الناس ويصور للناس أنه أعتقها ، فأقول مثل هذه الدعاوى كثيرة جداً جداً ، وينبغي التثبت في هذا الأمر وأنا لا أقول أنه لا يوجد أنا لا أدري لكني أقول ينبغي التثبت في مثل هذه الأشياء الدعاوى كثيرة والكذب في مثل هذا أكثر وأكثر والله المستعان وعليه التكلان .
المقدم / هل تتحول للإطعام هي تقول هي لا تستطيع الصوم هل تتحول لإطعام ستين مسكيناً ؟
نعم ، الله سبحانه وتعالى يقول ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) فبعض العلماء يقول : إذا لم يوجد تحرير رقبة فإنه لا ينتقل إلى الصوم ، والصحيح أنه يصوم شهرين لكن هل ينتقل من الشهرين إلى الإطعام ؟ ، ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه ينتقل من الصوم إذا عجز إلى الإطعام ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يكون إلا في أضيق الحالات بمعنى أنه يشق عليه ذلك وليس عنده ما يُعتق به رقبة ولا يستطيع أن يصوم ، فهل يجزأ الإطعام ؟ نقول ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة ذكره صاحب القواعد ابن اللحام في القواعد والفوائد الفقهية ذكر ذلك أنه يجوز ، وهذا أقول ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الحالات الضيقة ، وذلك لأن دليلهم في هذا قالوا لأنه وُجد في الشرع أنه كل من وجب عليه الصوم ولم يستطع بأن يستبدله ببدله وهو الإطعام ، وهذا قول وجيه جيد والقياس في الكفارات الراجح جوازها وهو مذهب الجمهور خلافاً لبعض العلماء والله أعلم .
من حلقة يوم الأحد 10/2/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالله السلمي - حفظه الله -