ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
** هل يُعد النقد وقفاً ؟
نعم ، وقف النقود هذا اختلف فيه الفقهاء ، نحن نعرف أولاً أن الوقف هو تحبيس الأصل أو العين الموقوفة وتسبيل المنفعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه " إن شئت حبّست أصلها وسبّلت ثمرتها " ، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، الأصل بمعنى أنه أوقف مثلاً هذه الطاولة أو أوقف هذا المبنى أو أوقف هذه الكاميرا مثلاً التي أمامنا في وجوه البر والخير ، فهذه لا يجوز بيع العين لا يجوز بيعها إلا إذا تعطلت وأريد نقلها إلى عين أخرى أنفع منها أو استبدالها بغيرها ونحوه ، وأيضاً البيع والاستبدال وغيره لابد أن يكون عن طريق القاضي لا يستبد به الناظر كما قلت لأنه قد يكون متهماً ، وربما أحياناً يكون قصير النظر فيرى أن هذا من المصلحة وهو في الواقع ليس من المصلحة وليس فيه غبطة للوقف فيجب فيه الرجوع للقاضي ، وهنا تأتي أهمية مسؤولية الدولة عن حماية الأوقاف سواء كانت أوقافاً خيرية عامة أو أوقافاً أهلية ذرية خاصة .
يبقى أنه النقود كيف إذا حبّست أصلها وسبّلت منفعتها يعني ماذا يُستفاد منها ؟ ، يعني النقود لا تتوالد النقود تبقى على حالها وربما تنقص قيمتهم عليها ، هذا حجة من منعوا وقف النقود ، ومن أجازوها وهو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز وقف النقود ، طيب ما المصلحة منها ، ما الفائدة ، مادام أصلها لا يُباع لا يتصرف فيه ؟ ، الاقراض يمكن اقراضها فهو أوقف مثلاً مئة ألف ريال وقفاً تُقرض للمحتاجين والحمد لله يبقى أصلها يُسترجع .
من حلقة يوم الأحد 15/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله -
نعم ، وقف النقود هذا اختلف فيه الفقهاء ، نحن نعرف أولاً أن الوقف هو تحبيس الأصل أو العين الموقوفة وتسبيل المنفعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه " إن شئت حبّست أصلها وسبّلت ثمرتها " ، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، الأصل بمعنى أنه أوقف مثلاً هذه الطاولة أو أوقف هذا المبنى أو أوقف هذه الكاميرا مثلاً التي أمامنا في وجوه البر والخير ، فهذه لا يجوز بيع العين لا يجوز بيعها إلا إذا تعطلت وأريد نقلها إلى عين أخرى أنفع منها أو استبدالها بغيرها ونحوه ، وأيضاً البيع والاستبدال وغيره لابد أن يكون عن طريق القاضي لا يستبد به الناظر كما قلت لأنه قد يكون متهماً ، وربما أحياناً يكون قصير النظر فيرى أن هذا من المصلحة وهو في الواقع ليس من المصلحة وليس فيه غبطة للوقف فيجب فيه الرجوع للقاضي ، وهنا تأتي أهمية مسؤولية الدولة عن حماية الأوقاف سواء كانت أوقافاً خيرية عامة أو أوقافاً أهلية ذرية خاصة .
يبقى أنه النقود كيف إذا حبّست أصلها وسبّلت منفعتها يعني ماذا يُستفاد منها ؟ ، يعني النقود لا تتوالد النقود تبقى على حالها وربما تنقص قيمتهم عليها ، هذا حجة من منعوا وقف النقود ، ومن أجازوها وهو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز وقف النقود ، طيب ما المصلحة منها ، ما الفائدة ، مادام أصلها لا يُباع لا يتصرف فيه ؟ ، الاقراض يمكن اقراضها فهو أوقف مثلاً مئة ألف ريال وقفاً تُقرض للمحتاجين والحمد لله يبقى أصلها يُسترجع .
من حلقة يوم الأحد 15/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله -