ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
خالد
** هل يمكن أن يُعطي زكاة ماله لأخيه ؟
دفع الزكاة للقريب عموماً ماعدا عمودي النسب يُشترط فيه شرطان : الشرط الأول أن يكون مستحقاً للزكاة ، والشرط الثاني عدم التوارث بينهما ، والأخ ذكر أن أخاه مستحق للزكاة ، وأيضاً لما سألته هل له ذرية ، قال : نعم له أبناء ذكور ، ومادام أن له أبناء ذكور فمعنى ذلك لا توارث بينهما لأن الابن الذكر يحجب الإخوة من الميراث ، عند الفرضيين قاعدة [ لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ، ولا إرث للحواشي مع الأب للاتفاق ، ولا إرث للحواشي مع ذكر الأصول ] على القول الراجح بأن الجد يحجب الإخوة ، فعلى هذا لا توارث بينهما فأقول للأخ لا بأس أن تُعطي أخاك من زكاتك مادام أنه ليس بينك وبينه توارث ، بل إن دفعك للزكاة إلى أخيك أفضل من دفعها إلى إنسان بعيد ، لأن دفعها لأخيك يُعتبر زكاة وصلة رحم .
من حلقة يوم الجمعة 6/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد بن تركي الخثلان - حفظه الله -
** هل يمكن أن يُعطي زكاة ماله لأخيه ؟
دفع الزكاة للقريب عموماً ماعدا عمودي النسب يُشترط فيه شرطان : الشرط الأول أن يكون مستحقاً للزكاة ، والشرط الثاني عدم التوارث بينهما ، والأخ ذكر أن أخاه مستحق للزكاة ، وأيضاً لما سألته هل له ذرية ، قال : نعم له أبناء ذكور ، ومادام أن له أبناء ذكور فمعنى ذلك لا توارث بينهما لأن الابن الذكر يحجب الإخوة من الميراث ، عند الفرضيين قاعدة [ لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ، ولا إرث للحواشي مع الأب للاتفاق ، ولا إرث للحواشي مع ذكر الأصول ] على القول الراجح بأن الجد يحجب الإخوة ، فعلى هذا لا توارث بينهما فأقول للأخ لا بأس أن تُعطي أخاك من زكاتك مادام أنه ليس بينك وبينه توارث ، بل إن دفعك للزكاة إلى أخيك أفضل من دفعها إلى إنسان بعيد ، لأن دفعها لأخيك يُعتبر زكاة وصلة رحم .
من حلقة يوم الجمعة 6/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد بن تركي الخثلان - حفظه الله -