ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
أبو محمد من الجزائر
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
إذا كان الإنسان محجوراً عليه لحظ نفسه ككبير السن والمجنون والسفيه ونحو ذلك فإن القاضي حينئذ يولي عليه ولياً يتولى التصرف في أمواله ، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بصك ولاية يُخرجه من القضاء ، ومن ثم عليك مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
وأنبه هنا إلى مسألة وهي أن بعض الأبناء قد يكون عنده وكالة سابقة يوكله الأب في متابعة شؤون ماله ، ثم بعد ذلك يذهب عقل الأب لخرف أو إغماء أو نحو ذلك فيستمر الابن في العمل في الأموال بالوكالة السابقة وهذا خطأ ، بل إذا كان عنده وكالة سابقة فإنها تلغو بذهاب عقل الموكل ، ولا يجوز له استعمالها بعد ذلك ويجب عليه مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
ولذلك هناك فرق بين صك الولاية وبين الوكالة ، فالوكالة تكون من صاحب المال وصك الولاية يكون من القضاء ، الوكالة تكون التصرفات فيها بمقتضى صاحب المال ماذا يأمر كبه صحاب المال ، قد يأمرك بصدقة ، قد يأمرك بتبرع ، قد يأمرك بصلة رحم من المال ونحو ذلك لكن صك الولاية لا تعمل فيه إلا بما هو أحظ للمولى عليه ، فلا يجوز لك أن تتصدق بشيء من ماله ، ولا أن تقوم بدفع شيء من صلة الرحم للأقارب إلا ما كان واجباً ، فالولي يقوم بإخراج الواجبات فقط من مثل الزكاة هذه واجب يخرجها الولي ، من مثل النفقة الواجبة على الأقارب أما ما زاد على النفقة الواجبة فلا حق له في ذلك ،
ولا يتصرف في ماله إلا بما هو أحظ لصاحب المال ، إذا تاجر تاجر بما يعود بالنفع على صاحب المال ، ومن ثم لا يحق له أن يشتري سيارة ينتفع بنصفها إلا إذا دفع أجرتها ، أما أن يشتري سيارة لمصلحته الخاصة فليس له حق في ذلك ، وإذا انتفع بها دفع الأجرة المتعلقة باستعمال هذه السيارة .
من حلقة يوم الجمعة 22/2/1434هـ أجآب فضيلة الشيخ : سعد الشثري - حفظه الله -
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
إذا كان الإنسان محجوراً عليه لحظ نفسه ككبير السن والمجنون والسفيه ونحو ذلك فإن القاضي حينئذ يولي عليه ولياً يتولى التصرف في أمواله ، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بصك ولاية يُخرجه من القضاء ، ومن ثم عليك مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
وأنبه هنا إلى مسألة وهي أن بعض الأبناء قد يكون عنده وكالة سابقة يوكله الأب في متابعة شؤون ماله ، ثم بعد ذلك يذهب عقل الأب لخرف أو إغماء أو نحو ذلك فيستمر الابن في العمل في الأموال بالوكالة السابقة وهذا خطأ ، بل إذا كان عنده وكالة سابقة فإنها تلغو بذهاب عقل الموكل ، ولا يجوز له استعمالها بعد ذلك ويجب عليه مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
ولذلك هناك فرق بين صك الولاية وبين الوكالة ، فالوكالة تكون من صاحب المال وصك الولاية يكون من القضاء ، الوكالة تكون التصرفات فيها بمقتضى صاحب المال ماذا يأمر كبه صحاب المال ، قد يأمرك بصدقة ، قد يأمرك بتبرع ، قد يأمرك بصلة رحم من المال ونحو ذلك لكن صك الولاية لا تعمل فيه إلا بما هو أحظ للمولى عليه ، فلا يجوز لك أن تتصدق بشيء من ماله ، ولا أن تقوم بدفع شيء من صلة الرحم للأقارب إلا ما كان واجباً ، فالولي يقوم بإخراج الواجبات فقط من مثل الزكاة هذه واجب يخرجها الولي ، من مثل النفقة الواجبة على الأقارب أما ما زاد على النفقة الواجبة فلا حق له في ذلك ،
ولا يتصرف في ماله إلا بما هو أحظ لصاحب المال ، إذا تاجر تاجر بما يعود بالنفع على صاحب المال ، ومن ثم لا يحق له أن يشتري سيارة ينتفع بنصفها إلا إذا دفع أجرتها ، أما أن يشتري سيارة لمصلحته الخاصة فليس له حق في ذلك ، وإذا انتفع بها دفع الأجرة المتعلقة باستعمال هذه السيارة .
من حلقة يوم الجمعة 22/2/1434هـ أجآب فضيلة الشيخ : سعد الشثري - حفظه الله -