أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

الصيام في الفقه المالكي. متجدد

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب صيام التطوع

جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام التي لا يجوز صيامها.
ذكر ابن عبد الحكم عنه قال:
لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وجائز صيام يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة وجائز صيام يوم عرفة وفطره للحاج أفضل للقوة على الدعاء، وصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه وكذلك الترغيب والفضل في صوم يوم عرفة بغير عرفة ومن تطوع بالصيام وأصبح صائما لزمه الاتمام فإن افطر متعمدا فعليه القضاء، وان أفطر بعذر مرض أو حيض أو نسيان فلا شيء عليه وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب والجماع.
وصوم يوم الاثنين والخميس يستحب لما جاء فيها.
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حسن ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكارا شديدا.
ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر ثم أفطر فعن مالك فيها روايتان إحداهما: يقضي، والأخرى لا يقضي وهو القياس والاحتياط ان يقضي.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب جامع في الصيام

ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.
والنهار الواجب صومه هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فإذا استيقن الصائم مغيبها حل له الفطر فإن ظن ان الشمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفى مع القضاء إلا أن يكون الأغلب عليها غروبها.
ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء لم يختلف في ذلك قوله.
ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر.
ومن تسحر في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم يلزمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه لا غير.
والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن شاء.
ومن أفطر في شهري التتابع لمرض أو حيض أو نسيان أو اجتهاد جاز له البناء، وإن أفطر لسفر لزمه الابتداء.
وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام التشريق ابتدأ ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في ذي الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وبنى وقد استحب له هاهنا الابتداء.
ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما وقضى ثلاثة أشهر، شهرا لرمضان وشهري التتابع لأن رمضان لا يصام فيه غيره وقد تقدم هذا المعنى في باب حكم النية في الصيام في هذا الكتاب وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه رمضان.
ومن أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قضاه أتم صومه ولم يجز له فطره عند ابن القاسم وقياس قول مالك عند سائر أصحابه أن له أن يفطر إن شاء إلا أنه يستحب له صومه كما استحب لمن شاء صام يومه الاثنين فأصبح صائما
يوم الأحد يظنه الاثنين له ذلك قال مالك:
يمضي على صيامه فإن شاء صام يوم الاثنين وان شاء ترك.
ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة، ولا تجب أن يقضي بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع.
ولا بأس بالسواك للصائم في النهار كله عند مالك إذا كان السواك يابسا ويكرهه إذا كان رطبا لئلا يصل منه إلى الحلق طعم وغير مالك يكرهه بالعش لخلوف فم الصائم ولا يفرق القائلون بذلك بين الرطب واليابس لأنه ليس بطعام وقد بينا معنى قول مالك وغيره في كتاب التمهيد والاستذكار والحمد لله.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الاعتكاف

الاعتكاف في الشريعة هو القعود في المسجد عن التصرف في المكاسب وغيرها وما يباح من الجماع وغيره ملازما للمسجد مقيما.
وأصل الاعتكاف في اللغة الإقامة.
والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة وفي غير رمضان جائز ولا اعتكاف عند مالك وأكثر أهل المدينة إلا بصوم وكل يوم يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز وكل يوم لا يصح صومه فالاعتكاف فيه باطل.
ولا يجوز اعتكاف يوم العيد ولا أيام منى وأقل مدة الاعتكاف يوم وليلة.
والاختيار عند مالك أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام.
ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يأتي بها متتابعة فإن فرقها من عذر بنى وان فرقها من غير عذر ابتدأ.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
ومن أراد أن يعتكف عشرة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع وان اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك.
وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه.
ومن أراد أن يعتكف يوما أو أكثر منه دخل موضع اعتكافه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه ولو دخل قبل طلوع الفجر أجزأه.
واستحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى.
ولو مرض معتكف العشر الأواخر ثم أفاق قبل الفطر رجع إلى معتكفه فيبنى على ما مضى فإن غشيه العيد انصرف إلى منزله لأنه يوم لا يصح اعتكافه هذه رواية ابن القاسم.
وروى عنه ابن نافع:
أنه يفطر ويخرج إلى العيد مع الناس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بمقامه يوم العيد في المسجد من اعتكافه. وإلى هذا ذهب عبد الملك وقال:
حكمه في يوم الفطر ههنا كليل الصيام واختاره سحنون.
ولو اعتكف خمسا من رمضان وخمسا من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه.
وقال عبد الملك:
يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله ويكون يومه ذلك كليالي الاعتكاف ولا يخرج المعتكف من المسجد لشيء إلا لحاجة الإنسان أو ما لا بد منه من قوته وطعامه ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازه، وإذا لم يخرج لمثل هذا من أفعال البر فأحرى أن لا يخرج لغير ذلك، ولو كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها خرج فأداها إذا لم يكن غيره ينوب عنه فيها، ثم استأنف الاعتكاف عند مالك وعند غيره يبني لأنه فرض أداه وعاد إلى مكان اعتكافه وان كان هنالك من ينوب عنه لم يخرج ولو أخرج ظلما او أكره على ذلك بنى إذا لم يكن نذر أياما متتابعة والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض وتطهر الحائض ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار ولا بأس أن يكتب في المسجد الكتاب الخفيف في حاجة لا بد له منها ويقرأ القرآن ولا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله عن الذكر وعن ماله كان لزومه للمسجد ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله وجائز للمعتكف عقد النكاح والتطيب بخلاف المحرم ومن اشترط في اعتكافه مدة ذكرها وقال:
إن بدا لي خرجت لم ينفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف على سنته.
والذي يفسد الاعتكاف غشيان النساء ومباشرتهن قال الله عز وجل:
{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
فمن قبل أو باشر ولم ينزل فسد اعتكافه عند مالك وجماعة من أهل المدينة ومنهم من قال:
لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج والأول أصح إن شاء الله.
ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب خمر أو غيره فسد اعتكافه.
ومن أفطر في اعتكافه متعمدا فسد اعتكافه عند مالك وهو قول من يقول لا اعتكاف إلا بصوم ومن أجازه بغير صيام لم يفسد عنده بذلك.
وبالله التوفيق.

@ الكافي في فقه أهل المدينة
ابن عبد البر
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في الصيام.

وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال، ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام.
وكذلك في الفطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في" بيان حكم "الصيام" وما يتعلق به أي بالصيام أي يرتبط به كصلاة التراويح.
وهو لغة الإمساك والترك فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم.
قال تعالى حكاية عن مريم:
{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} أي صمتا وهو الإمساك عن الكلام.
وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد.
والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره.
ومن الواجب صوم رمضان وإليه أشار بقوله:
"وصوم شهر رمضان فريضة"
أخبر بالمؤنث عن المذكر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدرا.
دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها.
ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين:
إما بإتمام شعبان ثلاثين يوما.
وإما برؤية الهلال.
وإليه أشار بقوله: "يصام لرؤية الهلال" يعني هلال رمضان ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن خبرهم يفيد العلم.
أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال في حق أهل الرائي وغيرهم.
وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم ولا يجوز له الفطر فإن أفطر كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد.
"و" كما يصام لرؤيته "يفطر لرؤيته" أي لرؤية هلال شوال سواء "كان" الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته "ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما" أي لأن الشهر يأتي ناقصا وكاملا "فإن غم" بضم الغين وتشديد الميم "الهلال" يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم "فيعد ثلاثين يوما من غرة" يعني من أول "الشهر الذي قبله" وهو شعبان "ثم يصام وكذلك في الفطر" يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان ثم يفطر.
وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم:
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".

@ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 

ميادة

Well-Known Member
إنضم
28 ديسمبر 2021
المشاركات
4,746
مستوى التفاعل
3,737
النقاط
113
تسلم على المعلومات
في ميزان حسناتك .
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشروط الصوم سبعة:
أولها: النية وأشار إليه بقوله: "ويبيت الصيام في أوله" أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق
طرفي النهار بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع.
"و" بعد أن يبيت الصيام أول ليلة فـ "ليس عليه" وجوبا "البيات في بقيته" أي بقية شهر رمضان.
وعن مالك يجب التبييت كل ليلة وبه قال الإمامان الشافعي وأبو حنيفة لأن أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصلوات الخمس في اليوم فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ووجه المذهب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة.
قال ابن ناجي:
ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد النية لمن انقطع صومه كالحائض وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصوم فإنه يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقهما وعند صحة المريض وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر والصبي يبلغ في أثناء الصوم والكافر يسلم في أثناء الشهر.

ثانيها: الإسلام.
ثالثها: العقل.
رابعها: النقاء من الحيض والنفاس.
خامسها: الإمساك عن المفطرات.
سادسها: القدرة على الصوم.
سابعها: البلوغ.
ثم بين غايته بقوله:
"ويتم الصيام إلى الليل" للآية ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح:
"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" أي انقضى صومه وتم.
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن السنة تعجيل الفطر" بعد تحقق دخول الليل واختلف في الإمساك بعد الغروب فقال بعضهم:
يحرم كما يحرم يوم العيد.
وقال بعضهم:
هو جائز وله أجر الصائم.

وفقه المسألة:
أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف، والقول بالحرمة لا وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضرورة.

"و" من السنة أيضا "تأخير السحور" بفتح السين وضمها فالفتح اسم للمأكول والضم اسم للفعل وقدر التأخير الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية.
والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام:
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
رواه الإمام أحمد.
"وإن شك" صائم رمضان "في" طلوع "الفجر فلا يأكل" ولا يشرب ولا يجامع وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم والمشهور التحريم .
وإن شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقا.

* الثمر الداني
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌺 ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان.
🌹 ومن صامه كذلك لم يجزه، وإن وافقه من رمضان.
🌷 ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
🌺 ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.
🌹 وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما.
🌺 ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء،
🌷 وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
🌺 ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره.
🌹 ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.
🌺 ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه.
🌷 وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
🌺 وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم.
🌹 وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم.
🌺 ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم.
🌷 والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه.
🌺 وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر.

💎 الثمر الداني
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان".
وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام:
الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال:
"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد.
ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك "ولمن صامه" يعني يوم الشك "كذلك" يعني احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان "لم يجزه وإن وافقه من رمضان" لعدم جزم النية.
قال زروق قوله وإن وافقه كذا بالواو وهي تفهم المبالغة والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره.
ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه.
"ومن أصبح" يوم الشك "فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه" لفقد النية "وليمسك" وجوبا "عن الأكل" والشرب وعن كل ما يبطل الصوم في بقيته وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك.
وقوله: "ويقضيه" أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا وأما غيره فتجب عليه الكفارة.
"وإذا قدم المسافر" من سفره نهارا حالة كونه "مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فـ" يباح "لهما الأكل في بقية يومهما" ولا يستحب لهما الإمساك وكذا الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا ثم يصح وكذا المغمى عليه ثم يفيق والمضطر لضرورة جوع أو عطش والمرضع يموت ولدها نهارا وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الإمساك دون غيره.
وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الإمساك وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول.
"ومن أفطر في تطوعه عامدا" من غير ضرورة ولا عذر "أو سافر فيه" أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع "فأفطرا" أجل "سفره فعليه القضاء" في الصورتين وجوبا.
قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا الراجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري وسكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد.
"وإن أفطر" في تطوعه "ساهيا فلا قضاء عليه" وجوبا بلا خلاف.
واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب.
وهذا "بخلاف الفريضة" إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء.
قال زروق وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره.

🌹 الثمر الداني
 

جاروط

Well-Known Member
إنضم
2 مارس 2016
المشاركات
2,164
مستوى التفاعل
577
النقاط
113
الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ولا بأس بالسواك للصائم" وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم بمعنى الإباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال:
والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب وفي كلام بعضهم ما يفيد أن محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فعم الصائم وغيره وأشار بقوله: "في جميع نهاره" إلى قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم:
"لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف بضم الخاء ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه.
"ولا تكره له" أي للصائم "الحجامة إلا خيفة التغرير" أي المرض قال في القاموس
: غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشيء بمتعلقه أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض فلا تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السلامة وعدمها وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة.
"ومن ذرعه" بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه "القيء في" صوم شهر "رمضان" وغيره "فلا قضاء عليه" لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء وسواء تغير عن حالة الطعام أم لا هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه أما إن علم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر وكذا يجب القضاء إذا شك في الوصول والقلس كالقيء وهو ما يخرج من المعدة عند امتلائها وأما البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعه فلا قضاء عليه وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثم يبتلعه فلا قضاء عليه.
"وإن استقاء" الصائم أي طلب القيء "فقاء فعليه القضاء" وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الأول وهو الراجح واختار ابن الجلاب الثاني وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها.
قال عبد الملك: عليه القضاء والكفارة.
وقال ابن الماجشون: من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة.
وقال أبو الفرج: لو سئل مالك عن مثل هذا لألزمه الكفارة.
وروي عن ابن القاسم: أنه يقضي خاصة.

💚 الثمر الداني
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )