ناطق العبيدي
Well-Known Member
- إنضم
- 16 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 5,189
- مستوى التفاعل
- 1,631
- النقاط
- 113
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
من برّ الوالدين بعد وفاتهما: قضاء ما عليهما من نذر؛ فمن مات من الوالدين وقد نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بطاعة معينة، كالصوم أو الحج أو الصدقة أو غير ذلك من الطاعات، ولم يتمكن من الوفاء بنذره قبل موته، فمن برّ أبنائه به أن يَقضوا عنه نذرَه إن كان في استطاعتهم.
ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقالَ: «اقضِهِ عَنْهَا».
ومن بر الوالدين بعد وفاتهما: قضاء ما لزمهما من صيام رمضان؛ فقد يُفطِرُ أحدٌ من الوالدين لعُذر كالمرض، أو السفر، أو الحيض والنفاس بالنسبة للأم، فإن ماتا قبل قضاء ما عليهما من الصوم، صام عنهما وليّهما من الأبناء أو الأقارب، فإن كان سببُ الإفطار مرضا مزمنا أطعم الأبناءُ عنهما عن كل يوم مسكينا.
ففي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ».
وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صوْمُ شَهْرٍ، أفَأقضِيهِ عَنْهَا؟ فَقالَ: « لَوْ كان عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَهُ عَنْهَا؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: « فَدَيْنُ اللهِ أحَقّ أنْ يُقْضَى».
ومن بر الوالدين بعد وفاتهما: التصدق عنهما؛ بأي نوع من الصدقة، كالإطعام أو النقود أو اللباس أو غير ذلك مما يدفع للفقراء والمساكين. ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ رَجُلا قالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأظنّهَا لَوْ تَكلّمَتْ تَصَدَّقتْ، فَهَلْ لهَا أجْرٌ إِنْ تَصَدَّقتُ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ».
وفي صحيح البخاري عن عِكْرِمَة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقولُ: أنْبَأنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أمّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأتَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أمِّي تُوُفِّيَتْ وَأنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ»، قالَ: فَإِنِّي أشْهِدُكَ أنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقةٌ عَليْهَا. (المخراف): اسم لحائطه، وهو في الأصل الشجرة، وقيل ثمَرها..
ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقالَ: «اقضِهِ عَنْهَا».
ومن بر الوالدين بعد وفاتهما: قضاء ما لزمهما من صيام رمضان؛ فقد يُفطِرُ أحدٌ من الوالدين لعُذر كالمرض، أو السفر، أو الحيض والنفاس بالنسبة للأم، فإن ماتا قبل قضاء ما عليهما من الصوم، صام عنهما وليّهما من الأبناء أو الأقارب، فإن كان سببُ الإفطار مرضا مزمنا أطعم الأبناءُ عنهما عن كل يوم مسكينا.
ففي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ».
وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صوْمُ شَهْرٍ، أفَأقضِيهِ عَنْهَا؟ فَقالَ: « لَوْ كان عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَهُ عَنْهَا؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: « فَدَيْنُ اللهِ أحَقّ أنْ يُقْضَى».
ومن بر الوالدين بعد وفاتهما: التصدق عنهما؛ بأي نوع من الصدقة، كالإطعام أو النقود أو اللباس أو غير ذلك مما يدفع للفقراء والمساكين. ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: أنَّ رَجُلا قالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأظنّهَا لَوْ تَكلّمَتْ تَصَدَّقتْ، فَهَلْ لهَا أجْرٌ إِنْ تَصَدَّقتُ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ».
وفي صحيح البخاري عن عِكْرِمَة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقولُ: أنْبَأنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أمّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأتَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أمِّي تُوُفِّيَتْ وَأنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ»، قالَ: فَإِنِّي أشْهِدُكَ أنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقةٌ عَليْهَا. (المخراف): اسم لحائطه، وهو في الأصل الشجرة، وقيل ثمَرها..