Al_Ramadi Angel
:: ضيف شرف ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 900
- مستوى التفاعل
- 7
- النقاط
- 18
- الإقامة
- العراق / الرمادي
- الموقع الالكتروني
- www.sunnti.com
** يقول كنت ألعب أنا وأحد أصحابي ثم عزمت عليه أن يجلس ويواصل هذا اللعب ولكنه رفض ، وحلفت عليه ثم قلت علي الطلاق إذا ما أكملت هذا اللعب أن لا أشاهد وجهك أو لا أقابلك ، ثم جلست معه مرة ثانية وقابلته ؟
أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق وهذا الحقيقة سنة سيئة سنها البعض ، كلما أراد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره أو يحث نفسه أو يحث غيره قال علي الطلاق ، وهذا ليس أمراً مشروعاً بل هو محرم الله عزوجل ذكر في سورة البقرة في آية الطلاق قال ( وَلا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ) وهذا منه في الحقيقة ، أن يأتي على أكل وشرب وأحياناً على عبث ولهو أو حتى أمر مباح أو حتى أمراً جائز وطاعة لله عزوجل لا يحلف بالطلاق " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " هذا الحلف بالله تأكيد الأشياء تكون باليمين الصحيحة الشرعية ، لكنها عند العلماء خرجت مخرج اليمين ، تخرج مخرج اليمين فهنا تشرع له الكفارة فإن أراد اللقاء كان لقاء خير أو مباح أو ليس بمحرم نقول يجوز أو يجب عليه أن يعيد صلته إذا كان هذا فيه صلة للمسلم وعدم هجران الهجران الذي نُهينا عنه ، فالمسألة راجعه إلى أصلها ليس الأمر على إطلاقه ، وإن كان علاقته معه محرّمة كأن يكون صديق سوء أو يجره إلى المحرمات أو يغريه بالأمور الفاسدة هنا يجب عليه أن يمتنع من لقاءه فلا يجوز له أن يحنث في يمينه ويبقى على يمينه ولا كفارة عليه ،
لكن إن كان ممن تجوز مصاحبته أو تستحب أو تكره كان له أن يفعل ذلك ويُكفر كفارة يمين قبل الحنث أو بعده كله جائز .
من حلقة يوم الجمعة 16/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سليمان الماجد - حفظه الله -
أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق وهذا الحقيقة سنة سيئة سنها البعض ، كلما أراد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره أو يحث نفسه أو يحث غيره قال علي الطلاق ، وهذا ليس أمراً مشروعاً بل هو محرم الله عزوجل ذكر في سورة البقرة في آية الطلاق قال ( وَلا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ) وهذا منه في الحقيقة ، أن يأتي على أكل وشرب وأحياناً على عبث ولهو أو حتى أمر مباح أو حتى أمراً جائز وطاعة لله عزوجل لا يحلف بالطلاق " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " هذا الحلف بالله تأكيد الأشياء تكون باليمين الصحيحة الشرعية ، لكنها عند العلماء خرجت مخرج اليمين ، تخرج مخرج اليمين فهنا تشرع له الكفارة فإن أراد اللقاء كان لقاء خير أو مباح أو ليس بمحرم نقول يجوز أو يجب عليه أن يعيد صلته إذا كان هذا فيه صلة للمسلم وعدم هجران الهجران الذي نُهينا عنه ، فالمسألة راجعه إلى أصلها ليس الأمر على إطلاقه ، وإن كان علاقته معه محرّمة كأن يكون صديق سوء أو يجره إلى المحرمات أو يغريه بالأمور الفاسدة هنا يجب عليه أن يمتنع من لقاءه فلا يجوز له أن يحنث في يمينه ويبقى على يمينه ولا كفارة عليه ،
لكن إن كان ممن تجوز مصاحبته أو تستحب أو تكره كان له أن يفعل ذلك ويُكفر كفارة يمين قبل الحنث أو بعده كله جائز .
من حلقة يوم الجمعة 16/1/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سليمان الماجد - حفظه الله -