ظل آليآسمين
Well-Known Member
- إنضم
- 9 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 2,626
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
** وجدت مبلغ من المال في الشارع ثم سألت عنه فلم أجد صاحبه ، عند ذلك قمت باستهلاك المبلغ لحاجتي إليه ثم لما توفر لدي قمت بالتصدق عن صاحبه ، هل عملي هذا صحيح ؟
الأموال التي يجدها الإنسان على نوعين :
النوع الأول : نقد يسير لا يلتفت إليه أوساط الناس مثل : الريال والريالين والعشرة والعشرين فهذه إذا وجدها الإنسان جاز له أن يتملكها مالم يجد طالباً لها يبحث عنها ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق قال ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) ، فدل هذا على أن الشيء اليسير يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه .
النوع الثاني : المال الكثير الذي تلتفت إليه همة أوساط الناس فهذا يجب تعريفه ، ولا يجوز للإنسان أن يأكله بدون أن يُعرفه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لُقطة الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم ( اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استنفقها ) وحينئذ إذا وجد الإنسان مالاً فعرف صفاته وخصائصه من كم ورقة التي تكون فيه من فئة كذا ، من أي نقد ، من أي نوع وعرفها حينئذ يجوز له أن يتصرف في هذا المال ويستمر في التعريف فإذا جاء صاحبها سلمها له ، فإن لم يأتي صاحبها فحينئذ يجوز له أن يتملكها ولا يجب عليه أن يتصدق بها .
وأما ما فعله السائل من كونه تصدق به فهذا زيادة خير ولو قُدر أن صاحب المال جاء بعد ذلك فإنه يُخيره بين أجر الصدقة وبين أخذ ماله ، ومن ثم ما فعله السائل فعل طيب وإن شاء الله يُرجى له الأجر والثواب .
من حلقة يوم الجمعة 20/10/1433هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد الشثري - حفظه الله -
الأموال التي يجدها الإنسان على نوعين :
النوع الأول : نقد يسير لا يلتفت إليه أوساط الناس مثل : الريال والريالين والعشرة والعشرين فهذه إذا وجدها الإنسان جاز له أن يتملكها مالم يجد طالباً لها يبحث عنها ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق قال ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) ، فدل هذا على أن الشيء اليسير يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه .
النوع الثاني : المال الكثير الذي تلتفت إليه همة أوساط الناس فهذا يجب تعريفه ، ولا يجوز للإنسان أن يأكله بدون أن يُعرفه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لُقطة الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم ( اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استنفقها ) وحينئذ إذا وجد الإنسان مالاً فعرف صفاته وخصائصه من كم ورقة التي تكون فيه من فئة كذا ، من أي نقد ، من أي نوع وعرفها حينئذ يجوز له أن يتصرف في هذا المال ويستمر في التعريف فإذا جاء صاحبها سلمها له ، فإن لم يأتي صاحبها فحينئذ يجوز له أن يتملكها ولا يجب عليه أن يتصدق بها .
وأما ما فعله السائل من كونه تصدق به فهذا زيادة خير ولو قُدر أن صاحب المال جاء بعد ذلك فإنه يُخيره بين أجر الصدقة وبين أخذ ماله ، ومن ثم ما فعله السائل فعل طيب وإن شاء الله يُرجى له الأجر والثواب .
من حلقة يوم الجمعة 20/10/1433هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد الشثري - حفظه الله -