أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم الصيام الجماعي؟



الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

يقول السائل :فضيلة الشيخ ماحكم الصيام الجماعي؟

كأن يجتمع جماعة من الناس فيتفقون على أن يصوموا أياما معينة

كالإثنين والخميس وذلك من باب التعاون على البر والتقوى لأن الإنسان ضعيف بنفسه

يقوى بإخوانه ماحكم ذلك نفع الله بكم




الجواب :


أرى أنه ليس من السنة وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك

لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي مثلا فهذا أيضا صوم والصوم عبادة

فلاينبغي أن يكون جماعيا لكن من غير اتفاق لابأس مثل أن يصادف أننا صمنا يوم الإثنين

فقال بعضنا لبعض من كان صائما فالفطور عند فلان مثلا واتفقنا أن نفطر عنده

هذا لابأس به لأنه أمر عارض وليس اجتماعا على عبادة والإجتماع على العبادات

والإنفراد بها من الأمور المشروعة ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة ما صلينا جماعة

لكانت صلاة الجماعة بدعة لكن شرعها الله لنا كذلك الصوم جماعة

والإتفاق عليه مسبقا نوع من البدعة يرد علينا صوم رمضان أليس نصومه جماعة

بلى ولكنه هكذا فرض مفروض أن يصوم الناس كلهم في هذا الشهر

فأرى أن يتخلوا عن هذه الطريق وأن يكون الإنسان مستعينا بالله عزوجل

وأن يعتد بنفسه وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلى متوكئا على عصا يعني

إلا إذا فعلها غيره فإن عزيمته ضعيفة نعم .
 

البرآق

نبض آخر
إنضم
27 أغسطس 2017
المشاركات
30,221
مستوى التفاعل
498
النقاط
83
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

سـلمت آلآيآدي
ع آلآنتقآء الرآئـع والمميز
دمتم وآدآم الله عطـآئكم
بارك الله فيك

تحيـآتي
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها


الســــؤال
:

سائله تسئل عن ختان البنات و حلق شعر البنت بعد ولادتها ؟

الإجــابــة

وأفيدك : أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ،
أما الأنثى فلا يحلق رأسها ؛
لقوله صلى الله عليه و سلم :

( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ، و يحلق ، و يسمى )

خرجه الإمام أحمد ، و أصحاب السنن الأربع بإسناد حسن .
و أما الختان للنساء فهو مستحب و ليس بواجب ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ،
مثل قوله صلى الله عليه و سلم :

( خمس من الفطرة :
الختان ، و الإستحداد ، و قص ال**** ، و نتف الإبط ، و حلق العانة )

متفق على صحته .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه .
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ]
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم إسقاط الحمل


الســــؤال :



إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي و تشوهات خلال أشهر الحمل ،

فهل يسمح بتفريغه ،
أي : إنزال الحمل قبل استكمال شهوره ؟

الإجــابــة :



لا يجوز ذلك ، بل الواجب تركه فقد يغيره الله ،

و قد يظن الأطباء الظنون الكثيرة و يبطل الله ظنهم و يأتي الولد سليما .

و الله يبتلي عباده بالسراء و الضراء ،
و لا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها ، بل يجب الإبقاء عليه ،
و إذا وجد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته و الصبر عليه و لهما في ذلك أجر عظيم ،
و لهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ،
و لا حرج في ذلك ،
و قد تتغير الأحوال فيظنون التشوه و هو في الشهر الخامس أو السادس
ثم تتعدل الأمور و يشفيه الله و تزول أسباب التشوه .


[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ]


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم بقاء أثر الوشم في الجسم وسن الذهب بعـد معـرفة تحريمهما


الســــؤال :

حكم بقاء أثر الوشم في جسم الإنسان بعد معرفته لتحريمه ،
وكذلك بقاء سن ذهب ركبها مسلم في حال جهله ،
ونزعها بعد علمه بالتحريم يوجد فراغا في فمه؟

الإجــابــة

وأفيدك : بأن الوشم في الجسم حرام ؛
لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :

( أنه لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ) ،

وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم ، أو عمل به الوشم في حال صغره ،
فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم ،
لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار ،
ولا يضره بقاؤه في جسمه .
وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز ؛ لتحريم الذهب على الرجال ،
ما لم تدع إلى ذلك ضرورة .
وقد أفدت في سؤالك : أنك عملته من أجل الزينة ، فيلزمك إزالته ،
وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ]
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

ما الحكم إذا أسقطت المرأة ؟


الســــؤال :

هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ،
ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ،
فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين ؟

الإجــابــة

إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان ؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ،
أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ،
ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .

ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ،
وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام
أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ،
وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ،
وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة - :

( وتوضئي لكل صلاة ) .

ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض -
أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ،
وحرم على زوجها جماعها .

أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ،
أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ،
وعليها أن تصلي وتصوم في
رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ،
كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ،
والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر ؛
لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .

أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ،
ويسمى ، ويعق عنه ؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال . والله تعالى ولي التوفيق .

[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

ورد ورد

اللهم قوة
إنضم
16 أبريل 2017
المشاركات
21,516
مستوى التفاعل
19,824
النقاط
113
الإقامة
العراق
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز






وفي انتظار جديدك الأروع والمميز






لك مني أجمل التحيات






وكل التوفيق لك يا رب
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 2 ( الاعضاء: 0, الزوار: 2 )