جاروط
Well-Known Member
- إنضم
- 2 مارس 2016
- المشاركات
- 1,993
- مستوى التفاعل
- 542
- النقاط
- 113
رد: قالت العرب. متجدد
مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط صحة الحج - حج الصبي المميز و غيره - وقت الحج
يشترط لصحة الحج الإسلام، سواء مباشرة الشخص بنفسه أو فعله نيابة عنه، فلا يصح من الكافر و لا عنه طبعاً، و التمييز، فإذا حج صبي مميز و قام بأعمال الحجر، فإنها تصح منه: كالصلاة، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية؛ إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لصحة الحج، و الأمر في ذلك سهل، فإن التمييز لا بد منه على كل حال، أما الصبي الذي لا يميز و المجنون فإن الحج لا يصح منهما، فلا يصح منهما إحرام، و لا أي عمل من أعمال الحج، و لكن على الوالي أن يقوم بالإحرام عنهما، و عليه أن يحضرهما المواقف، فيطوف و يسعى بهما، و يأخذهما إلى عرفة، و هكذا، و من شروط صحة الحج أن يباشر أعماله في وقت خاص، فإذا باشرها في وقت آخر بطل حجه، و في بيان هذا الوقت اختلاف المذاهب ( ظ، ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج هو وقت طواف الزيارة، و وقت الوقوف، فأما وقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، و أما طواف الزيارة فوقته من فجر يوم النحر إلى آخر العمر، فيصح الطواف في أي زمن بعد الوقوف بعرفة في زمنه المذكور، فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه، و أما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله، فهو شوال، و ذو القعدة و عشر ذي الحجة، فلو طاف أو سعى قبل ذلك، فلا يصح، و يستثنى من ذلك الإحرام، فإنه يصلح قبل أشهر الحج من الكراهة، و زاد الحنفية في شروط الصحة: المكان المخصوص، و هو أرض عرفات للوقوف؛ و المسجد الحرام لطواف الزيارة؛ و الإحرام، و قد عدوا شروط الصحة فقط ثلاثة: الإحرام، الوقت، المكان، أما الإسلام فهو شرط وجوب و صحة معاً و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الصحة؛ و إن كان شرطاً في المعنى، لأن إحرام غير المميز لا يصح عندهم.
المالكية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما يبطل الحج بفواته، و منه ما لا يبطل الحج بفواته، و هو أنواع: وقت الإحرام بالحج، و وقت الوقوف بعرفة؛ و وقت الطواف بالركن، و هو طواف الإفاضة، و يسمى طواف الزيارة، و وقت بقية أعمال الحج: كرمي الجمار، و الحلق، و الذبح، و السعي بين الصفا و المروة؛ فوقت الإحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى على الفجر زمن يسع الإحرام، و الوقوف بعرفة؛ و ليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطاً لصحة الحج، فيصح ابتداء الإحرام قبل ذلك الزمن إذا استمر محرماً إلى دخوله، و بعده مع الكراهة فيهما، و يكون الإحرام بعده للعام القابل، لأنه لا يمكن الحج في هذا العام، لفوات زمن الوقوف؛ و وقت الوقوف الركن من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر العيد، و أما الوقوف لحظة من الوقت الذي بين زوال الشمس يوم عرفة و غروبها فهو واجب يلزم في تركه هدي، و وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة، فإذا أخره عن ذلك لزم دم؛ و صح، و لا يصح قبل يوم العيد، بخلاف الوقوف لركن، فلا يصح قبل وقته المتقدم، و لا بعده، و وقت بقية أعمال الحج على تفصيل سيأتي عند ذكر كل منها، فالسعي يكون عقب طواف الإفاضة إن لم يتقدم عقب طواف القدوم، و الرمي له أيام مخصوصة: الأول، و الثاني، و الثالث، و الرابع من أيام العيد، و هكذا مما يأتي؛ فوقت الحج الذي فيه جميع أعمال: شوال، و ذو القعدة، و جميع ذي الحجة. و أما المكان المخصوص.
و هو أرض عرفة للوقوف، فليس ركنا على حدة، و لا شرطاً كذلك، بل هو جزء من مفهوم الركن، و هو الوقوف بعرفة، و كذا المسجد الحرام بالنسبة للطواف ليس شرطاً لصحة الحج، بل هو شرط لصحة الطواف، و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الحج، و إن كان إحرام غير المميز لا يصح، لأنه شرط في الإحرام الذي هو النية، لأن النية لا تصح من غير المميز؟ فليس عندهم شرط لصحة الحج إلا الإسلام فقط.
الشافعية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج يبتدئ من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر يوم عيد النحر؛ و هو شرط الإحرام بالحج، فلو أحرم به قبل هذا الوقت أو بعده، فلا يصح حجاً، و لكن ينعقد عمرة، و أما الوقوف بعرفة و طواف الإفاضة و السعي بين الصفا و المروة و غير ذلك من أعمال الحج، فلكل منها وقت يأتي بيانه عند ذكره، و ليس عندهم من شروط صحة الحج سوى هذه الثلاثة: الإسلام، و التمييز، و الوقت المخصوص.
الحنابلة قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج و أنواع: وقت الإحرام، و وقت الوقوف بعرفة و وقت طواف الإفاضة، و وقت بقية أعمال الحج؛ كالسعي بين الصفا و المروة أما وقت الإحرام فهو من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر، بحيث يبقى على طول الفجر زمن يسع الإحرام و الوقوف، و الإحرام في هذا الوقت سنة، و يصح قبل هذا الوقت و بعده مع الكراهة فيهما، و أما وقت الوقوف بعرفة و غيره من بقية الأعمال، فسيأتي ذكره عند بيان كل منها.
مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط صحة الحج - حج الصبي المميز و غيره - وقت الحج
يشترط لصحة الحج الإسلام، سواء مباشرة الشخص بنفسه أو فعله نيابة عنه، فلا يصح من الكافر و لا عنه طبعاً، و التمييز، فإذا حج صبي مميز و قام بأعمال الحجر، فإنها تصح منه: كالصلاة، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية؛ إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لصحة الحج، و الأمر في ذلك سهل، فإن التمييز لا بد منه على كل حال، أما الصبي الذي لا يميز و المجنون فإن الحج لا يصح منهما، فلا يصح منهما إحرام، و لا أي عمل من أعمال الحج، و لكن على الوالي أن يقوم بالإحرام عنهما، و عليه أن يحضرهما المواقف، فيطوف و يسعى بهما، و يأخذهما إلى عرفة، و هكذا، و من شروط صحة الحج أن يباشر أعماله في وقت خاص، فإذا باشرها في وقت آخر بطل حجه، و في بيان هذا الوقت اختلاف المذاهب ( ظ، ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج هو وقت طواف الزيارة، و وقت الوقوف، فأما وقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، و أما طواف الزيارة فوقته من فجر يوم النحر إلى آخر العمر، فيصح الطواف في أي زمن بعد الوقوف بعرفة في زمنه المذكور، فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه، و أما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله، فهو شوال، و ذو القعدة و عشر ذي الحجة، فلو طاف أو سعى قبل ذلك، فلا يصح، و يستثنى من ذلك الإحرام، فإنه يصلح قبل أشهر الحج من الكراهة، و زاد الحنفية في شروط الصحة: المكان المخصوص، و هو أرض عرفات للوقوف؛ و المسجد الحرام لطواف الزيارة؛ و الإحرام، و قد عدوا شروط الصحة فقط ثلاثة: الإحرام، الوقت، المكان، أما الإسلام فهو شرط وجوب و صحة معاً و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الصحة؛ و إن كان شرطاً في المعنى، لأن إحرام غير المميز لا يصح عندهم.
المالكية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما يبطل الحج بفواته، و منه ما لا يبطل الحج بفواته، و هو أنواع: وقت الإحرام بالحج، و وقت الوقوف بعرفة؛ و وقت الطواف بالركن، و هو طواف الإفاضة، و يسمى طواف الزيارة، و وقت بقية أعمال الحج: كرمي الجمار، و الحلق، و الذبح، و السعي بين الصفا و المروة؛ فوقت الإحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى على الفجر زمن يسع الإحرام، و الوقوف بعرفة؛ و ليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطاً لصحة الحج، فيصح ابتداء الإحرام قبل ذلك الزمن إذا استمر محرماً إلى دخوله، و بعده مع الكراهة فيهما، و يكون الإحرام بعده للعام القابل، لأنه لا يمكن الحج في هذا العام، لفوات زمن الوقوف؛ و وقت الوقوف الركن من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر العيد، و أما الوقوف لحظة من الوقت الذي بين زوال الشمس يوم عرفة و غروبها فهو واجب يلزم في تركه هدي، و وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة، فإذا أخره عن ذلك لزم دم؛ و صح، و لا يصح قبل يوم العيد، بخلاف الوقوف لركن، فلا يصح قبل وقته المتقدم، و لا بعده، و وقت بقية أعمال الحج على تفصيل سيأتي عند ذكر كل منها، فالسعي يكون عقب طواف الإفاضة إن لم يتقدم عقب طواف القدوم، و الرمي له أيام مخصوصة: الأول، و الثاني، و الثالث، و الرابع من أيام العيد، و هكذا مما يأتي؛ فوقت الحج الذي فيه جميع أعمال: شوال، و ذو القعدة، و جميع ذي الحجة. و أما المكان المخصوص.
و هو أرض عرفة للوقوف، فليس ركنا على حدة، و لا شرطاً كذلك، بل هو جزء من مفهوم الركن، و هو الوقوف بعرفة، و كذا المسجد الحرام بالنسبة للطواف ليس شرطاً لصحة الحج، بل هو شرط لصحة الطواف، و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الحج، و إن كان إحرام غير المميز لا يصح، لأنه شرط في الإحرام الذي هو النية، لأن النية لا تصح من غير المميز؟ فليس عندهم شرط لصحة الحج إلا الإسلام فقط.
الشافعية قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج يبتدئ من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر يوم عيد النحر؛ و هو شرط الإحرام بالحج، فلو أحرم به قبل هذا الوقت أو بعده، فلا يصح حجاً، و لكن ينعقد عمرة، و أما الوقوف بعرفة و طواف الإفاضة و السعي بين الصفا و المروة و غير ذلك من أعمال الحج، فلكل منها وقت يأتي بيانه عند ذكره، و ليس عندهم من شروط صحة الحج سوى هذه الثلاثة: الإسلام، و التمييز، و الوقت المخصوص.
الحنابلة قالوا:
الوقت الذي هو شرط لصحة الحج و أنواع: وقت الإحرام، و وقت الوقوف بعرفة و وقت طواف الإفاضة، و وقت بقية أعمال الحج؛ كالسعي بين الصفا و المروة أما وقت الإحرام فهو من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر، بحيث يبقى على طول الفجر زمن يسع الإحرام و الوقوف، و الإحرام في هذا الوقت سنة، و يصح قبل هذا الوقت و بعده مع الكراهة فيهما، و أما وقت الوقوف بعرفة و غيره من بقية الأعمال، فسيأتي ذكره عند بيان كل منها.