عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أنَّ امرأة قالت: يَا رسول الله، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أدْرَكَتْ أَبي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أفَأَحُجُّ عَنْهُ؟
قَالَ: ((نَعَمْ)).
متفقٌ عَلَيْهِ.
الحديث:
دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، والحج عن المعضوب: وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه.
عن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعَنَ؟
قَالَ: ((حُجَّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ)).
رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ).
فيه:
دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض.
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: ((مَنِ القَوْمُ؟))
قالوا: المسلِمُونَ.
قالوا: مَنْ أنْتَ؟
قَالَ: ((رسولُ اللهِ)).
فَرَفَعَتِ امْرَأةٌ صَبيًّا، فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟
قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ)).
رواه مسلم.
الحديث:
دال على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزًا أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا.
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَتْ عُكَاظُ، وَمَجِنَّةُ، وَذُو المَجَازِ أسْوَاقًا في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأثَّمُوا أن يَتَّجِرُوا في المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]
في مَوَاسِمِ الحَجِّ.
رواه البخاري.
قال أبو عبيد:
عكاظ: صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم، وهي بَيْنَ نجد والطائف، وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوًا من نصف شهر، ثم يأتون موضعًا دونه إلى مكة، يقال له: سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعًا قريبًا منه يقال له: ذو المجاز فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى. انتهى.
وفي الحديث:
دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته، وأن البيع والشراء فيه جائز.
عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((لَغَدْوَةٌ في سَبيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
متفقٌ عَلَيْهِ.