أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس؟


س : بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت
فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة
التي دخل وقتها ولم تقضها؟

ج : ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ،
أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة
فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ،
كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ،
ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر ؛
لكونها قد فرطت بتأخيرها .

والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله



 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

بيده جرح و لا يصله الماء فصلى و لم يتيمم عنه


الســـــــــؤال :



لو توضأ إنسان و بيده جرح لا يصله الماء ، و إنما يتيمم عنه ،

نسي و صلى بدون تيمم فذكر و هو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة و استمر بصلاته ،

فما حكم هذه الصلاة ، هل هي باطلة أم صحيحة ؟



الإجـــــابــــة :





إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح و لا يمكن غسله و لا مسحه ؛

لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ،

فمن توضأ تاركا موضع الجرح و دخل في الصلاة و ذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ،

فإنه يتيمم و يستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ،

و منه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ؛

لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة .



وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ،

و لما رأى النبي صلى الله عليه و سلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء

أمره بإعادة الوضوء ،

و هذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل و المسح في حقه

وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم ؛



لعموم قوله تعالى :



{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }



و لقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجه

قال صلى الله عليه و سلم :



( لو غسل جسده و ترك رأسه حيث أصاب الجرح ) ،



و في رواية أبي داود عن جابر

أنه صلى الله عليه و سلم قال :




( إنما كان يكفيه أن يتيمم )

الحديث .



فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها .



و بالله التوفيق

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم



[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]




 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم من يصلي بالناس جماعة و فيه جرح


الســـــؤال :
ما حكم من صلى بالناس جماعة و فيه جرح ؟

الإجـــابــة :

إذا كان الجرح عليه جبيرة
فإنه يمسح عليها وقت الوضوء و غسل الجنابة ،
و يجزئه ذلك ، وصلاته صحيحة ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ،
فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة ،
و أجزأه ذلك و صحت صلاته .
لقول الله سبحانه و تعالى :

{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }

و لأن النبي - صلى الله عليه و سلم -
و المسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم ؛
و لما روى أبو داود رحمه الله ، عن جابر - رضي الله عنه - ،

( أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله ، فغسله فمات ،
فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - :
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال ) ،

ثم قال النبي - صلى الله عليه و سلم - :

( إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ،
و يمسح عليها ، و يغسل سائر جسده ) .

و بالله التوفيق
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]





 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

صلاة من يصلي و دمه ينزف من قدمه - حكم


الســـــؤال :

كنت ذات يوم ألعب بالكرة ، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما ،

ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح فكنت أصلي والدم ينزف ،

ودمت على هذه الحال خمسة أيام ، فهل صلاتي صحيحة مع العذر ؟ ،

أم أنها غير صحيحة؟

أفيدونا بارك الله فيكم .



الإجـــــابـــة :

الواجب في هذا : أن تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم ،

يعني : خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه ،

حتى تمسح على هذه الجبيرة ، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي ،

ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها .



هذا هو الواجب ؛ لأنه هو الطريق الشرعي ، ويكفي عن التيمم ،

فإذا لم تفعل ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم ،

وهذا هو الأحوط لك ؛ لأنك فرطت في هذا الأمر ،

وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه ، ولم تتيمم .

و الله ولي التوفيق .

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم



[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]




 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

كيف يصلي المبتلى بكثرة خروج الروائح ؟


الســــؤال :
أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ،
وخاصة أثناء الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى
ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني ،
فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟
وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟

الإجـــابـــة :
الأصل بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ،
حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرجل يجد الشيء
في الصلاة ،
قال عليه الصلاة و السلام :

( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
متفق على صحته .

ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين ،
إذا كان الحدث ليس مستمرا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان .
ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا ،
ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة
من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك العافية .

و بالله التوفيق
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله




 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

صلاة المريض بعد العملية الجراحية في ركبته


رجل عمل له عملية في ركبته

و أصبح بعد العملية يصعب عليه القيام و السجود بالصلاة مع الجماعة ،

إلا إذا كان بطرف المسجد و ليس هناك أحد على جنبه الأيسر ،

و إذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي و ماصة ،

يجلس على الكرسي و يسجد على الماصة

( ماصة : أى طاولة أو مكتب ) .





الســــــــؤال :



هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي و الماصة ،

ثم هل تجوز صلاته على الكرسي و الماصة في حالة وجودها مع الجماعة ؟





الإجـــابــة :



العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به ،

و يركع ويسجد في الهواء ،

و يجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض ،

و لا يشرع له اتخاذ ماصة أو وسادة يسجد عليها ؛

لما روى البيهقي و صححه الحاكم



عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ، قال :



( عاد النبي صلى الله عليه و سلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها ،



و قال عليه الصلاة و السلام :



( صل على الأرض إن استطعت و إلا فأوم إيماء

و أجعل سجودك أخفض من ركوعك )



رواه البيهقي ، و صحح أبو حاتم وقفه .





و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

كيفية صلاة المرضى في المستشفيات



الســــؤال :

الأخ الكريم قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى
في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ،
و كيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ،
و رغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض و صلاته .

و بعد دراسة اللجنة لما ذَكَرْتَ أجابت بما يلي :

الإجـــابــــة :

صلاة المريض :

1 - يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته .

2 - من لا يستطيع القيام صلى جالسا ،

والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام .

3 - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ،
والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .

4 - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.

5 - ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام ،
بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .

6 - وإن كان بعينه مرض ، فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا .

7 - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ،
ويجعل السـجود أخفض من الركوع .

8 - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

9 - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كـان ظهره متقوسا
فصار كأنه راكـع فمتى أراد الركـوع زاد في انحنائه قليلا ،
ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر مـا أمكنه ذلك .

10 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام
والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين
والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكـار الواردة ،
أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .

11 - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كـان عاجزا عنه من
قيام أو قعود أو ركـوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه
وبنى على ما مضى من صلاته .

12 - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن
يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ،
ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .

13 - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجـب على المكلف
أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضـه ؛
لأنهـا عمود الإسـلام وأعظـم الفـرائض بعـد الشهادتين ،
فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ،
ولو كان مريضا ، ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب
استطاعته على ما ذكر من تفصيل ،
وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه
فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .

14 - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين
الظهر والعصر ، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ،
حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع
العصر ، وإن شاء قدم العشـاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب
مع العشاء .

أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛
لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

قيام المصلي كبير السن بأداء آخر صلاته جالسا


الســـؤال :

إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم ،
والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا ؟
وأنا لي من العمر 65 سنة؟
أفيدونا ما هو الصالح ؟

الإجـــابة :

إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة فادحة
لو أكملتها قائما ، فإكمالها وأنت قاعد مشروع ، وصلاتك صحيحة .

وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك من قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها
وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )

رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن .

وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

صلاة المريض جالسا


الســــؤال :

بالنسبة للصلاةِ بَعْدَ مَرَضِي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة ،
فهل يجوز لي الصلاة جالسا ؟ علما بأنني في سن 26 سنة ،
وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل
قد تجاوز الستين و مع ذلك يصلي واقفا ،
فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي ،
و ماذا أفعل في صلاة التراويح و قيام الليل ،
و هل للمريض أن يقوم الليل و يصلي النوافل و يتطوع بالصلاة
إلى الله عز و جل مع أنه مريض و لا يستطيع الوقوف ؟
أرجو من فضيلتكم أن تُطَمْئِنَنِي في هذا الموضوع ،
و أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء .

الإجــــابة :

إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما
في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا ،
لقول الله تعالى :

} فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {
و قول النبي صلى الله عليه و سلم لبعض أصحابه :

( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )

رواه البخاري .

أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع ، و لا يلزم القيام فيها حتى و لو كان الإنسان قادرا على القيام ،
ولكن القيام أفضل ، و المريض كغيره من الأصحاء ،
يستحب له من الصلوات و نوافل العبادات ما يقدر عليه .
و نسأل الله لنا و لكم و لجميع المسلمين الشفاء و الخير كله .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

القنوت عند النوازل


س : بعض الأئمة يقنت عند النوازل يوماً أو يومين ثم يتركه ، فما هو الوقت الذي ينبغي الاستمرار على الدعاء فيه عند النوازل ؟

ج: القنوت في الصلوات المفروضة مشروع عند وجود سببه - وهو النازلة تنزل بالمسلمين – فما دامت النازلة موجودة فإنه يُقنت لها ، فإذا زال السبب تُرك القنوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر شهراً يقنت على المشركين ، ودعا للمسلمين المستضعفين في مكة ، ثم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم ، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنهم نجوا من أيدي الكفار ، وقدموا المدينة ، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم . رواه مسلم.
قال ابن القيم : " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم ، وللدعاء على آخرين ، ثم تركه لما قدم من دعا لهم ، وتخلصوا من الأسر ، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين ، فكان قنوته لعارض، فلما زال ، ترك القنوت " انتهى . "زاد المعاد".
وإذا استمرت النازلة ولم تَزُل ، كاحتلال العراق مثلا ، أو احتلال فلسطين ، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يمكن أن يقال هنا : إنه يدعو شهرا ثم يتركه .... والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 1 ( الاعضاء: 0, الزوار: 1 )