من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس؟
س : بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت
فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة
التي دخل وقتها ولم تقضها؟
ج : ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ،
أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة
فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ،
كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ،
ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر ؛
لكونها قد فرطت بتأخيرها .
والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
الســـــؤال :
ما حكم من صلى بالناس جماعة و فيه جرح ؟
الإجـــابــة :
إذا كان الجرح عليه جبيرة
فإنه يمسح عليها وقت الوضوء و غسل الجنابة ،
و يجزئه ذلك ، وصلاته صحيحة ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ،
فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة ،
و أجزأه ذلك و صحت صلاته .
لقول الله سبحانه و تعالى :
{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }
و لأن النبي - صلى الله عليه و سلم -
و المسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم ؛
و لما روى أبو داود رحمه الله ، عن جابر - رضي الله عنه - ،
( أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله ، فغسله فمات ،
فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - :
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال ) ،
ثم قال النبي - صلى الله عليه و سلم - :
( إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ،
و يمسح عليها ، و يغسل سائر جسده ) .
و بالله التوفيق
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]
الســــؤال :
أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ،
وخاصة أثناء الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى
ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني ،
فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟
وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟
الإجـــابـــة :
الأصل بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى الوسوسة ،
حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرجل يجد الشيء
في الصلاة ،
قال عليه الصلاة و السلام :
( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
متفق على صحته .
ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين ،
إذا كان الحدث ليس مستمرا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان .
ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا ،
ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة
من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك العافية .
و بالله التوفيق
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
الأخ الكريم قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى
في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ،
و كيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ،
و رغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض و صلاته .
و بعد دراسة اللجنة لما ذَكَرْتَ أجابت بما يلي :
الإجـــابــــة :
صلاة المريض :
1 - يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته .
2 - من لا يستطيع القيام صلى جالسا ،
والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام .
3 - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ،
والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .
4 - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.
5 - ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام ،
بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .
6 - وإن كان بعينه مرض ، فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقيا .
7 - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ،
ويجعل السـجود أخفض من الركوع .
8 - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .
9 - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كـان ظهره متقوسا
فصار كأنه راكـع فمتى أراد الركـوع زاد في انحنائه قليلا ،
ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر مـا أمكنه ذلك .
10 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام
والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين
والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكـار الواردة ،
أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .
11 - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كـان عاجزا عنه من
قيام أو قعود أو ركـوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه
وبنى على ما مضى من صلاته .
12 - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن
يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ،
ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .
13 - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجـب على المكلف
أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضـه ؛
لأنهـا عمود الإسـلام وأعظـم الفـرائض بعـد الشهادتين ،
فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ،
ولو كان مريضا ، ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب
استطاعته على ما ذكر من تفصيل ،
وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه
فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .
14 - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين
الظهر والعصر ، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ،
حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع
العصر ، وإن شاء قدم العشـاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب
مع العشاء .
أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛
لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم ،
والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا ؟
وأنا لي من العمر 65 سنة؟
أفيدونا ما هو الصالح ؟
الإجـــابة :
إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة فادحة
لو أكملتها قائما ، فإكمالها وأنت قاعد مشروع ، وصلاتك صحيحة .
وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك من قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها
وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )
رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
بالنسبة للصلاةِ بَعْدَ مَرَضِي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة ،
فهل يجوز لي الصلاة جالسا ؟ علما بأنني في سن 26 سنة ،
وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل
قد تجاوز الستين و مع ذلك يصلي واقفا ،
فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي ،
و ماذا أفعل في صلاة التراويح و قيام الليل ،
و هل للمريض أن يقوم الليل و يصلي النوافل و يتطوع بالصلاة
إلى الله عز و جل مع أنه مريض و لا يستطيع الوقوف ؟
أرجو من فضيلتكم أن تُطَمْئِنَنِي في هذا الموضوع ،
و أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء .
الإجــــابة :
إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما
في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا ،
لقول الله تعالى :
} فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {
و قول النبي صلى الله عليه و سلم لبعض أصحابه :
( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )
رواه البخاري .
أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع ، و لا يلزم القيام فيها حتى و لو كان الإنسان قادرا على القيام ،
ولكن القيام أفضل ، و المريض كغيره من الأصحاء ،
يستحب له من الصلوات و نوافل العبادات ما يقدر عليه .
و نسأل الله لنا و لكم و لجميع المسلمين الشفاء و الخير كله .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
س : بعض الأئمة يقنت عند النوازل يوماً أو يومين ثم يتركه ، فما هو الوقت الذي ينبغي الاستمرار على الدعاء فيه عند النوازل ؟
ج: القنوت في الصلوات المفروضة مشروع عند وجود سببه - وهو النازلة تنزل بالمسلمين – فما دامت النازلة موجودة فإنه يُقنت لها ، فإذا زال السبب تُرك القنوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر شهراً يقنت على المشركين ، ودعا للمسلمين المستضعفين في مكة ، ثم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم ، كما يدل على ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنهم نجوا من أيدي الكفار ، وقدموا المدينة ، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم . رواه مسلم.
قال ابن القيم : " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم ، وللدعاء على آخرين ، ثم تركه لما قدم من دعا لهم ، وتخلصوا من الأسر ، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين ، فكان قنوته لعارض، فلما زال ، ترك القنوت " انتهى . "زاد المعاد".
وإذا استمرت النازلة ولم تَزُل ، كاحتلال العراق مثلا ، أو احتلال فلسطين ، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يمكن أن يقال هنا : إنه يدعو شهرا ثم يتركه .... والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين