هل يقرأ القرآن بنية الرقيـــــــــة لرجل في بلدآخر؟
السؤال :
هل يجـوز أن أقرأ سورة البقرة بنيـة شفاء قريب لي من السرطان ؟
وهل يجــوز أن أنوي هذه القراءة عنـه ؟
علما أن المريض ببلد خـــــــــارج البلاد يتعالج وقد اتضح أن لديه عينا ويحتاج لرقية
فلو قرأت سورة البقرة كرقيـة لهذا الشخص هل يتأثر بها وهو بعيد عني؟
يعني أنا ببلد وهو ببلد ثــاني ؟
الجــــــــــــــــــواب .. الحمـــــــــــد لله..
القرآن الكريم شفــــــــــــاءمن كل سوء وداء بإذن الله
قــال تعالى :
الإسراء/82 .
والشفاء الذي تضمنه القرآن الكريم عـــامٌّ لشفاء القلوب
من الشبه والجهالــة والآراء الفاسدة والانحراف السيئ والقصود السيئة .
كما أن فيه شفــــــــــــــاء للأمراض البدنية أيضاً
قال الشوكاني رحمه الله :
" اختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولـين :
القول الأول :
أنه شفاءللقلوب بزوال الجهـل عنها وذهاب الريب
وكشف الغطــاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه
القــول الثاني:
أنـه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك .
ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيـين " انتهى .
"فتح القدير" (3 / 362)
وكلما كان العبد قريبا من ربه ، تاليا لكتابه ، عاملا به قائما بـه ، كان انتفاعه به أعظم .
وقد جرت السنـــــــــة وعمل السلف في الرقية – سواء بالقرآن أو غيره من الرقى الشرعيـة -
على مباشرة الراقي القراءة بنفسه على المرقي؛ لما في ذلك من معانٍ تقوم فيهما لابد من اعتبارها :
من التوكل على الله ، وحسن الظن به ، والعلم بأنه سبحانه الضار النافع ،
والتماس الخير والبركة والشفـاء بالأسباب الشرعيـة ،
وحصول الانتفاع بما يتلى من القرآن والأدعية ، فينتفع البدن ،
ويزداد إيمان القلب ويخنس الشيطان بـالذكر والقرآن،
ويزول المرض ، بإذن الله .
ولم تأت السنة ،ولا كان من عمل المتقدمين –فيما نعلم –
برقيـة شخص غير موجود بل بعيـداً عن الراقي .
والرقية نوع من العلاج ، ولا ينتفع المريض بالعلاج إلا إذا تعاطاه ، فكذلك الرقية ،
ولا يمكن تصور ذلك إلا بمبـاشرة الراقي القراءة على المريض .
قال علمـــــــاء اللجنة الدائمـــــــــــــة للإفتاء :
"الرقيــــــــــــــة عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها
ومبـــــــــــــــــاشرة للنفث على المريض" انتهى
"فتاوى اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة الدائمة" (1 / 93)
أما الدعاء : فينفع بــــــه القريب والبعيد ، والحاضر والغائب ، بـــــــــــــــــــــــــإذن الله
وقد روى مسلم (2733) عَنْ أبي الــــــــــــدَّرْدَاءِ رضي الله عنه
أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
عندما تفتح البريد تجد المرسل يستحلفك بالله أن تقرأ الرسالة وترسلها لجميع أصدقائك .
هل هذا العمل جائز؟ نريد الإفادة ..
الجواب:
لا شك أن هذا من العبث !
كما أنه من باب إلزام الناس بما لم يُلزمهم به الله
واستحلاف الآخرين بهذه الطريقة لا يجوز
ومجرّد قراءة الإنسان الحلف أو اليمين لا ينعقد يمينه ؛ لأن اليمين التي تنعقد هي ما عُقِد عليها القلب ، لقوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ) .
ولا يلزم الإنسان إذا وصله مثل هذا الحلف أن يحلف ولا أن يقول أو يتلفّظ ، فمجرد قراءة اليمين لا تعقدها ولا تكفي النية في اليمين بل لا بُـدّ فيها من عقد القلب مع نُطق اللسان .
السؤال : ما حكم الدعاء وقول كلمة : (عاجلا غير آجل) أو قول : (يا رب الآن) أليس هذا من قلة الأدب مع الله ؟
ج: جاءت السنة النبوية بالدعاء بقولنا : (عاجلا غير آجل) ، وذلك في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا في الاستسقاء ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ، مَرِيئًا ، مَرِيعًا ، نَافِعًا ، غَيْرَ ضَارٍّ ، عَاجِلًا ، غَيْرَ آجِلٍ . قَالَ : فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ) رواه أبو داود وصححه الألباني.
ففي قوله صلى الله عليه وسلم : (عاجلا غير آجل) دليل على جواز سؤال الله عز وجل بهذه الصيغة . وبناء عليه يمكننا تقسيم الاستعجال في الدعاء إلى نوعين :
1- استعجال بمعنى طلب تعجيل المطلوب ، وسؤال قرب وقوعه على أكمل وجه : فهذا استعجال جائز بل محمود ، لأنه من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه ، وهو سبحانه يرضى من عباده أن يقدروه حق قدره .
2- أما الاستعجال المذموم فهو استبطاء الإجابة ، والتسخط على الله عز وجل ، والتشكك في جوده وكرمه ، والتذمر من عدم تحقق المراد ، والله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) متفق عليه .
إني امرأة عجوز ، وإنني لم أستطع التحرك من على السرير الذي
أقعد عليه منذ عشر سنين ،
ثم إني أطلب فتوى في الصلاة والصوم في ثلاثة شهور :
شهر لم أصل ولم أصم ، وشهرين كل شهر أصوم فيه يومين ،
وقد سألت عنه وقالوا لي : لا تصومي وأنت في هذه الحالة .
الإجـــابــة :
وبعد دراسة اللجنة له أجابت :
أولا : يلزمك الصلاة حسب الطاقة ، قاعدة ، أو على جنبك أو مستلقية ورجلاك إلى القبلة ؛
لقول الله عز وجل :
{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من المرضى :
( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ،
فإن لم تستطع فمستلقيا ) ،
وإذا صليت على جنبك ، والأفضل أن يكون على الأيمن ،
فليكن وجهك إلى القبلة .
ثانيا : الشهر الذي تركت الصلاة فيه إن كان ذلك الترك عن ذهاب عقل فلا
شيء عليك ، وإن كان عن جهل أو مرض فعليك القضاء في أي وقت مع
المبادرة بذلك .
ثالثا : يلزمك الوضوء بالماء إذا استطعت ذلك ولو بمساعدة أحد أبنائك
أو غيرهم من محارمك أو من النساء ، وعليك الاستنجاء بالماء من الغائط
والبول ، أو الاستجمار بالحجر أو المناديل ثلاث مرات أو أكثر ،
ويكفي ذلك عن الماء إذا حصل الإنقاء والنظافة بذلك ،
فإن لم تستطيعي الوضوء فعليك التيمم وهو ضرب التراب بيديك
ثم تمسحين بهما وجهك وكفيك ، وعليك أن تأمري من حولك بإحضار
التراب عند سريرك حتى تستعمليه وقت الحاجة ، ولك أن تجمعي بين
صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا ، وبين صلاتي المغرب والعشاء
تقديما أو تأخيرا كسائر المرضى .
رابعا : عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان إذا استطعت ذلك مع
إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها من رمضان الذي
قبل رمضان عام 1412 هـ إن استطعت ذلك ، فإن كنت لا تستطيعين
الإطعام لفقرك كفاك الصيام والحمد لله ، فإن كنت لا تستطيعين الصيام
لكبر السن فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ، وهو نصف صاع من
البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد ، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد ،
وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك ؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول ،
وعليك أن تصومي مستقبلا ، فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم
مسكينا ، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر
أو أثنائه أو آخره . نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق ،
والله أعلم .
وبالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
س - مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال
إلا في أماكن نهي عن ذكر الله فيها كالحمام مثلا،
فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى ولو في قلبه؟
ج - الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره،
وإنما المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه
إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؟
لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند الجمهور.
ترك المريض للصلاة بحجة عدم قدرته على التحكم في نفسه
الســــؤال :
شخص لا يصلي ،
ولما وضحنا له أهمية هذا الأمر وما يقع على من لم يصل
من أضرار في الدنيا وفي الآخرة ،
عقب على هذا الكلام :
بأنه لا يستطيع الصلاة بسبب أنه قد أجريت له عملية جراحية
في فتحة الشرج - عملية البواسير -
مما ترتب عليها عدم قدرته على التحكم في نفسه
عند إخراج أي ريح مما يصحب هذا الريح بقايا براز على هيئة عصارة ،
وهذه الحالة مستمرة عنده بدون انقطاع .
الإجـــابــة
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ،
ولا تسقط عن المكلف ولو كان مريضا بسلس بول أو غائط،
ويصلي حسب استطاعته ، فإذا دخل الوقت استجمر بقطن
ونحوه وتوضأ وصلى ، ولا يضره إن خرج منه شيء في صلاته .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد ، و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
إذا حصل زلزال أو غير ذلك من الآيات في بعض البلاد فهل يشرع لأهلها أن يصلوا؟
الجواب:
الحمد لله
نعم، تستحب الصلاة عند حصول آية من الآيات، كالكسوف والزلازل ،
والعواصف الشديدة والرياح المستمرة المخيفة والفيضانات المدمرة...؛
لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى في زلزلة بالبصرة
كصلاة الكسوف، ثم قال: هكذا صلاة الآيات.
رواه ابن أبي شيبة (2/472) وعبد الرزاق (3/101)، والبيهقي في
"السنن الكبرى" (3/343) وقال: " هو عن ابن عباس ثابت " انتهى.
وصححه الحافظ في "فتح الباري"(2/521)
وقال الكاساني رحمه الله:
"تستحب الصلاة في كل فزع: كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة،
والمطر الدائم؛ لكونها من الأفزاع، والأهوال..." انتهى من "
بدائع الصنائع" (1/282)
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/333):
"وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون
أفذاذاً وجماعة ركعتين أو أكثر." انتهى.
واقتصر الحنابلة على استحباب صلاة الزلزلة لورود ذلك عن ابن عباس
وأما غيرها من الآيات فلا تشرع لها الصلاة.
وانظر: كشاف القناع (2/66).
وذهب الشافعي رحمه الله إلى مشروعية صلاة الآيات على وجه الانفراد
ولا تشرع لها الجماعة.
وانظر: "المجموع" (5/61) للنووي.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تشرع الصلاة لكل آية،
فقال رحمه الله:
"وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها،
وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول محققي أصحابنا وغيرهم."
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/358).
وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الثالث: "يصلى لكل آية تخويف"... ثم قال رحمه الله:
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له قوة عظيمة.
وهذا هو الراجح." انتهى من "الشرح الممتع" (5/93).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفياضانات
البدار بالتوبة ( أى المبادرة ) إلى الله سبحانه، والضراعة إليه وسؤاله العافية،
والإكثار من ذكره واستغفاره،
كما قال صلى الله عليه وسلم
عند الكسوف:
( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره )
متفق عليه.
ويُستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( ارحموا تُرحموا )
رواه أحمد،
( الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )
رواه الترمذي،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
( من لا يرحم لا يُرحم )
رواه البخاري،
وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه
عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا.
ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على
أيدي السفهاء، وإلزامهم بالحق، وتحكيم شرع الله فيهم، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: