صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب وتكون في ليلة أول جمعة من رجب ، بين صلاتي المغرب والعشاء يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب .
وأول ما أُحدثت صلاة الرغائب ببيت المقدس بعد ثمانين وأربعمائة سنة للهجرة ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولا أحد من أصحابه ، ولا القرون المفضلة ولا الأئمة ، وهذا وحده كافٍ في إثبات أنها بدعة مذمومة وليست سنة محمودة . وقد حذر منها العلماء ، وذكروا أنها بدعة ضلالة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/548) :
الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب , وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب , وإحياء علوم الدين , ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك , وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله "
وقال النووي – أيضاً - في "شرح مسلم" :
" قاتل الله واضعها ومخترعها , فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة . وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر "
وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه "ردع الراغب عن صلاة الرغائب" أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة "
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله : هل تجوز صلاة الرغائب جماعة أم لا ؟
فأجاب : " أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة " .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/216) .
وقال ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/294) :
" ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر الكريم (يعني شهر رجب) : أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع , والمساجد صلاة الرغائب , ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة ... وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى : فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها ، لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ، والألفية في أول رجب ونصف شعبان . وليلة سبع وعشرين من شهر رجب
وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام , كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع , وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام , وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله "
"الفتاوى الكبرى" (2/239) .
وسئل شيخ الإسلام - أيضاً - عنها فقال :
" هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة , ولا التابعين , ولا أئمة المسلمين , ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من السلف , ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها . والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ; ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة " .
"الفتاوى الكبرى" (2/262) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/262) :
" نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب , أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة , أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة .
وقال أبو الفرج بن الجوزي : صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه . قال : وقد ذكروا على بدعيتهما وكراهيتهما عدة وجوه منها : أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان , فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف , وإنما حدثتا بعد الأربعمائة ".
لا يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض المزمن
الســــؤال ؟؟
والدي دخل العناية المركزة في المستشفى مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 1416 هـ
بسبب مرض هبوط في القلب والتهاب في الكلى نتيجة لتذبذب في مستوى سكر الدم ،
حيث بدأ الأربعة الأيام الأولى في شبه غيبوبة ، بقية الأيام بحالة أحسن قليلا ،
وأخرج قبل العيد بأيام قليلة ، حيث تحسنت حالته نسبيا مع بقاء المرض ومواصلة العلاج
الذي ألزمه الأطباء بأخذه في حينه ، حيث كان يأخذ حبوبا للسكر والضغط
وتقوية عضلة القلب وإخراج السوائل من الجسم على ثلاث فترات خلال اليوم والليلة ،
صباحا وظهرا وليلا ، وهو في تلك الحالة لم يصم إلا أربعة أيام من بداية الشهر
وأفطر بقية الشهر ، وقيل شهر رمضان المبارك لعام 1417 هـ
أخرج كيسين من الرز زنة الواحد ( 45 ) خمس وأربعين كيلو جرام ،
حيث تصدق بهما على أسرتين فقيرتين . وفي رمضان هذا العام 1417 هـ لم يصم ،
حيث نهاه الأطباء عن الصيام حيث أفطر كل أيام الشهر ،
وبعد العيد أخرج أيضا كيسين من الرز وزعهما أحد الثقات على من يعرفهم
من الفقراء والمساكين .
ولكن يريد الاطمئنان والحكم الشرعي
وما ينبغي فعله بالتفصيل من سماحتكم بالذات ،
جزاكم الله عظيم الأجر والمثوبة.
الإجــابــة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه إذا كان والدك لا يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض المزمن -
فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام
عن كل يوم تدفع لفقير واحد ،
أو لعدة فقراء ،
ويقوم هذا الإطعام مقام القضاء
( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ،
وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ،
وإن كان كثيرا فبارك لي فيه ) ،
وإن كان صحيحا فهل يقال في ظرف أو وقت معين ؟
الإجــابــة :
الحمد لله
لم يثبت هذا الدعاء في كتب السنة والأثر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ،
ولم يرد من قول أحد الصحابة أو التابعين ،
وإنما هو دعاء أعرابية مجهولة سمعها بعض أهل العلم تدعو به في عرفات .
فقد روى الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" بسنده (ص/727) :
" عن الأصمعي قال :
" سمعت أعرابية بعرفات وهي تقول : اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ،
وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان نائيا فقربه ، وإن كان قريباً فيسره " انتهى .
وكذا نقله الجاحظ في "البيان والتبيين" (517) ،
والزمخشري في "ربيع الأبرار" (178) وغيرهم .
والمراد من هذا الدعاء ، من حيث الجملة ، تحقيق حصول الرزق ، وتيسير وصوله ،
وهو أمر لا حرج فيه ، وإن كنا نرى في هذا الدعاء نوعا من التكلف ،
والتشقيق في المسألة ، وهو خلاف أكمل الهدي ، هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،
وأصحابه من بعده ،
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
فالذي نختاره لك ، ويختاره كل عاقل ، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ،
فإن عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ، فادع بما تحب من قضاء حاجتك ،
وتيسير أمرك ، وليس من شرط ذلك أن يكون الدعاء بعينه مأثورا محفوظا ،
بل إن كان في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك ومسألتك ،
فبها ونعمت ، وهو الأكمل ، وإلا فادع بما تحب من خير الدنيا والآخرة .
فإن أبيت إلا أن تدعو بهذا الدعاء ، فليكن ذلك في المرة بعد المرة ،
ولا تجعله وردا دائما لك ، ولا هديا ملازما ،
لكن من غير نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم اعتقاد أفضليته ،
ولا تخصيصه بزمان أو مكان أو عبادة .
وقد وقع بعض متأخري فقهاء الشافعية في هذا الخطأ ،
فذكروا هذا الدعاء فيما يسن في صلاة الضحى ،
وقالوا :
" يسن أن يدعو في صلاة الضحى بهذا الدعاء :
اللهم إن الضحى ضحاؤك ، والبها بهاؤك ، والجمال جمالك ، والقوة قوتك ،
والقدرة قدرتك ، والعصمة عصمتك ، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ،
وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان معسرا فيسره ، وإن كان حراما فطهره ،
وإن كان بعيدا فقربه ، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك ،
آتني ما آتيت عبادك الصالحين " انتهى .
ذكره الدمياطي البكري في "حاشية إعانة الطالبين" (1/295) ،
وحاشية الطبلاوي على "تحفة المحتاج" (2/231) ،
وحاشية الجمل (1/485) .
فخصصوا هذه الجمل في عبادة معينة من غير دليل من الكتاب والسنة ،
وزادوا في جمل الدعاء كلمات تضم مخالفات وتجاوزات ،
كقوله ( بحق ضحائك ) ،
ولا يعلم أن للضحى حق وجاه يسأل الله به .
فالحق أن دعوى استحباب هذا الدعاء في صلاة الضحى فتح لباب البدعة والإحداث في الدين ،
وليس هو من هدي الفقهاء المتقدمين الراسخين ،
ولا من عمل السلف الصالحين ، فينبغي الحذر منه ،
وبيان كذب نسبته إلى السنة النبوية .
والله أعلم .
هل يقضي الصوم من نصحه الأطباء المسلمون بالإفطار لمرض مزمن ثم برئ؟
الســــؤال :
شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ،
ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله ،
أي : بعد خمس سنوات ، وقد مر عليه خمسة رمضانات وهو لم يصمها ،
فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟ .
الإجــابــة :
إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين
العارفين بجنس هذا المرض وذكروا له أنه لا يرجى برؤه - فليس عليه قضاء ،
ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا .
والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد (وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف .
فقد روى ابن ماجة عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) صححه الألباني وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني
قال ابن مفلح رحمه الله :" وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي , قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ " انتهى .
إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كراهة حينئذ .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :"يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد ، حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وأما عند السعة ففيه خلاف ، والصحيح : أنه منهي عنه ؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف ، لا سيما مع عرض السارية" انتهى .
فمتى ضاق المسجد بأهله ، وكثر عدد المصلين ، فلا مانع من الصف بين السواري .
س: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي،
فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في
المسجد النبوي فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال،
والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور،
فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها.
وأما الأمر بزيارة القبور، فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد،
فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها،
فزيارة تلك القبور تذكر بالآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم.
فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي: تكرار زيارته كما
يتكرر العيد، فقال -صلى الله عليه وسلم- لا تتخذوا قبري عيدا،
وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
وقال -صلى الله عليه وسلم-
( ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد ).
وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- فكلها
ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في
ياتي، وقوله: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا،
وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من حج ولم يزرني فقد
جفاني. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها، كما في الرد
على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية والرد على السبكي
لابن عبد الهادي والرد على النبهاني للألوسي ولا يغتر بمن يروج هذه
الأحاديث ويترجمها.
ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته -عليه السلام-
ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بُعدهم عن قبره.
ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها
الإجــابــة :
و الأجابت عنه فيما يلي :
أولا :
من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير
والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة - رخص له في الفطر ،
ووجبعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ،
نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله ،
وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه
[ نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا
ويطعما عن كل يوم مسكينًا ] أ هـ .
والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه ،
حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم .
ثانيا :
أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم ،
والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم ،
فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام
كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر .
والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة