أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

المرضى الذين يقضون فترة النقاهة و لا يدركون الأشياء من حولهم و لا يستطيعون الصيام



الســــؤال :

يسرني أن أطلع فضيلتكم إلى أن هذه الدار واحدة من عدد من الدور

في أنحاء مختلفة في المملكة السعيدة تضم بين جنباتها كبار السن ،

أو من يقضون فترة النقاهة بعد إتمام علاجهم في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية

بالطائف وحالتهم مع شديد الأسف غير مستقرة . أما الطاعنون في العمر ،

فهم يعانون من أمراض الشيخوخة ؛ كالعجز والأمراض ، وعدم إدراك الأشياء من حولهم ،

وبعضهم عدم التحكم في مخارجهم .

لذا فإننا نتوجه لفضيلتكم ملتمسين فتوى في شأنهم في ما يخص الصلاة ،

نظرا لعدم قدرة بعضهم على القيام بها أو إدراكها ، ولعدم تحكمهم في مخارجهم ،

وقد بذلنا جهدنا وحاولنا قدر استطاعتنا ليؤدوا ما عليهم من فريضة

إلا أن جهودنا مع شديد الأسف باءت بالفشل؛

لذا نرجو توجيهنا بما يقره الشرع تجاه مثل هذه الحالة ،

كما أن الكثير منهم لا يصوم شهر رمضان المبارك لنفس الأسباب ،

فماذا علينا في مثل هذه الحالة ، وهل يجب عليهم زكاة فطر ،

وهل يجب في المال المتوفر لهم زكاة ؟



الإجــابــة :

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :

من لا يملك عقله لا يكلف بصيام ولا بصلاة ،

ومن يملك عقله فإنه يصوم ،

وإذا كان مريضا والصيام يشق عليه مشقة فادحة فإنه يفطر ،

ويقضي إذا شفاه الله تعالى .




والله ولي التوفيق .

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

من فتاوى اللجنة الدائمة​
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

احكام القصر والجمع في الصلاة


صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في
مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقاً فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي
ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف
ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا . وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من
القصر ولا مانع من الفطر ، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن
حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا . وقد لبس علينا بعض الناس وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً ، وحيث أن الأمر عظيم وهذا مركب عليه
ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م . ر . ح . بقلم الشيخ ع . ص . ع . حول حكم الفطر والقصر في حق الذين
يسافرون من مسافات تعتبر سفراً إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع وأني أفتيتهم شفوياً منذ سنوات بأن لهم القصر
والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به
ورغبوا في التثبت في ذلك.
والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي
على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني
لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيراً أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في
أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم ويصوم سداً لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون
إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد
على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة، أو خفاءها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]. وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))ـ
. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب.



 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟


الســــؤال :

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف
سؤال عن استعمال الإبر في الحج
هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك .

الإجــابــة :

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :
يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة .
ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛
لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ]
عن ابن عباس رضي الله عنهما :

[ أن النبي صلى الله عليه و سلم أحتجم و هو محرم ]

وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ]
عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال :

[ أحتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم بلحي جمل
- و لحى جمل : اسم موضع - في وسط رأسه ]
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث :
استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل
وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ،
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ،
ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا هـ . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه
في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) :
أخبرنا سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن عطاء وطاووس
أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما :
[ أن النبي صلى الله عليه و سلم أحتجم و هو محرم ]
ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة
ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ،
ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه
شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛
لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ،
ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه .
ا هـ . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] .
و الخلاصة : أن إستعمال الأبره في الحج جائز ،
و لا يترتب عليه الفدية . و الله أعلم .

[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ]
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

الســــؤال :

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف
سؤال عن استعمال الإبر في الحج
هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك .

الإجــابــة :

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :
يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة .
ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛
لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ]
عن ابن عباس رضي الله عنهما :

[ أن النبي صلى الله عليه و سلم أحتجم و هو محرم ]

وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ]
عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال :

[ أحتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم بلحي جمل
- و لحى جمل : اسم موضع - في وسط رأسه ]
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث :
استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل
وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ،
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ،
ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا هـ . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه
في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) :
أخبرنا سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن عطاء وطاووس
أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما :
[ أن النبي صلى الله عليه و سلم أحتجم و هو محرم ]
ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة
ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ،
ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه
شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛
لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ،
ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه .
ا هـ . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] .
و الخلاصة : أن إستعمال الأبره في الحج جائز ،
و لا يترتب عليه الفدية . و الله أعلم .

[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ]
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .​
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

الجهر بالنية عند الوضوء

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (22/217) :
مَحَلُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ .ا.هـ.

.. والدعاء عند غسل أعضاء

فصل المضمضة عن الاستنشاق ( والأصل أنهما بغرفة واحده )

عدم المبالغة بالاستنشاق وقد أمرنا بذلك ( إلا أن يكون صائم )
الإسراف في الماء ( كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) البخاري
الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات
عدم إسباغ الوضوء وإكماله .. ومن الأخطاء غسل الرقبة في الوضوء
الوضوء علي الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

س : هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟

ج : إذا كان في النهار كفاه ذلك ،
والأفضل أن ينويهما جميعا وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة ،
وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة
( أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى )
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

س : هل مس المرأة ينقض الوضوء؟

ج : الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ،
إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم ،
أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
( ابن عثيمين رحمه الله)
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

س .. بعض المصلين إذا أراد السجود كف ثوبه

أو جمع ثوبه فهل يدخل هذا في النهي ..؟
ج .. نعم يدخل هذا في النهي ولأن هذا من فعل المتكبرين .
س : بالنسبة للشماغ أو الغترة هل يعتبر نسفهما من الكف أم لا ..؟
الجواب ..الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى يرونه من الكف
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

س / سائل يسأل عن حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي
السفلي علماً بأن هناك من يقول بأنه لا يجوز ذلك ..؟


ج / لا ينبغي وضعه في الركبة يوضع في الصدر أما في الركبة فيه إهانة له
لأنه عند المقعده وإذا جلس صار في الأرض فلا ينبغي وضعه في الركبة
وذلك يوضع في الجيب الذي في الصدر أو يحمله بيده
أما جعله في الركبة التي عند مقعدته
وإذا جلس صار على الأرض فلا ينبغي هذا ولا يليق . انتهى

من شريط سلسلة توجيهات ونصائح الإمام الفقيد ابن باز رحمه الله
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم الوشم في الجسم وهل يمنع من أداء فريضة الحج


الســــؤال

ما حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج؟


الإجــابــة



يحرم الوشم في الجسم

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

( لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ( .

والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم ،

بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد ،

ولا يمنع الوشم من أداء الحج



والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة​
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد : ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

استعمال حبوب منع الحيض أو تأخيرها لأجل الحج


الســــؤال :



فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها

هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة ؟





الإجــابــة :



يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة ،

و يكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظ على سلامة المرأة ،

و هكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .


والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة​
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 2 ( الاعضاء: 0, الزوار: 2 )