وقدر الله وأصبت بمرض في اليوم الثامن وأنا محرم في منى ،
وعلى إثره أدخلت المستشفى ، ولم أستطع إكمال مناسك الحج ،
ولم أخرج من المستشفى إلا بعد نهاية فترة الحج .
أرجو من الله العلي القدير ثم من فضيلتكم إرشادي بماذا أفعل ؛
جزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله ،
والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إلى فعل الخير .
الإجــابــة :
من أحصر عن الحج لمرض لا يستطيع معه أداء النسك
وكان قد اشترط في ابتداء إحرامه :
أن محلي حيث حبستني - جاز له التحلل مطلقا ولا شيء عليه .
وإن لم يشترط جاز له التحلل ، من قول أهل العلم على الصحيح
لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم ،
فإن عجز عنه صام عشرة أيام ؛
لأنه يعتبر محصرا ،
فإن استطاع أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر
ثم يتحلل - وجب عليه ذلك -
وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك ،
ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية .
والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سؤال : ماذا نقول ندعوه إلى التوبة و الرجوع إلى الله فيقول : إن الله لم يكتب لي الهداية ،
و الثاني يقول : إن الله يهدي من يشاء ؟
الجواب :أما الأول فإنه يقول : ( إن الله لم يكتب لي الهداية( ، و بكل بساطة نقول : أطّلعْتَ الغيب أم اتخذت عند الله عهداً ؟ فإن قال : نعم ، فنقول : إذن كَفَرْتَ ، لأنك ادّعيت علم الغيب ، و إن قال : لا ، فنقول : غلبت ، إذا كنت لم تَطلع أن الله لم يكتب الهداية فاهتد ، فالله ما منعك من الهِداية ، بل دعاك إليها ورغبك فيها ، وحذرك من الضلالة ونهاك عنها ، و لم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبداً ، قال – تعالى " : يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ" [ سورة النسـاء ، الآية : 26 ] ، فَتب إلى الله ، والله عز وجل أشد فرحاً بِتوبتك من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها و نام تحت شجرة ينتظر الموت ، فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة ، فأخذ بخطام الناقة و قال : (( اللَّهُمَّ أنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ )) ، فكان يريد أن يقول : ( اللّهم أنت ربي وأنا عبدك(
وأما الثاني الذي يقول إن الله يهدي من يشاء ، فإذا كان الله يهدي من يشاء ، فهذه حجة عليك ، فاهتد حتى تكون ممن شاء الله هدايته ، و الحقيقة أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا ، و لن ينفعه ذلك عند الله ، لأن الله عز وجل يقول : " سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ " [سورة الأنعـام ، الآية : 148 ]
يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله .
فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى ، أو تسليمه لأهله ، أو غير ذلك ،
بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه .
فهل هذا العمل صحيح ؟ وما هو المشروع في ذلك ؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم ؟
وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة -
تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك
مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة ،
مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم .
فهل هذا العمل صحيح ؟ وما هو المشروع في ذلك؟
الإجــابــة :
لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ، ولا وجهه ،
ولو كان مدهوسا أو محترقا :
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته
وهو واقف بعرفة :
( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تقربوه طيبا ،
ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
. إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس ؛
حفظا لأجزاء الميت .
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها ؛
لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة .
أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها .
والله ولي التوفيق .
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة
فتوى هامة يتغافل عنها البعض حول حكم: قبول المعلمة هدايا طالباتها
أو المدير هدايا موظفيه
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها
الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام
المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟
فأجاب :
الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز .
حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ،
لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .
وسئل الشيخ بن عثيمين أيضاً: أحسن الله إليكم مجموعة من المعلمات
قمن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديراً لجهودها في المدرسة وقدمن الهدايا
لها في آخر العام هل في ذلك بأس؟
الشيخ: أما الدعوة فلا بأس الدعوى العادية وأما تقديم الهدايا فلا يجوز
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الرجل الذي بعثه عاملاً
على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي وقال هلا جلس في بيت
أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا وفي مسند الإمام أحمد
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هدايا العمال غلول ولأن
الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه فيتقاضى عن
تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل
هدايا المعلمات أما الدعوة فلا بأس بها.
كما سئل العلامة ابن باز رحمه الله : ما حكم قبول الهدايا من الطالبات؟
فأجاب :
الأقرب - والله أعلم - أنه لا ينبغي قبولها، لأنها قد تكون رشوة،
فالذي ينبغي ترك القبول، وتعليمهم عدم الإهداء؛ لأن الهدية إذا جاءت
للمعلمة أو المعلم قد تفضي به إلى الغش والمحاباة لهذا الذي أهدى،
فالأحوط والذي ينبغي ترك ذلك.
فإن المولد أو الموالد التي تقام في ليلة الإسراء والمعراج بدعة ليست من دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الإسلام لم يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، ولو كان الاحتفال بها مشروعاً لسبقونا إليه، لأنهم أحرص منا على الخير والثواب العظيم.
وإنما حدثت هذه البدعة في عهد العبيديين في مصر، إذ نشروا في الأمة البدع كبدعة المولد وبدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
الثاني: أن الإسراء والمعراج لا يُعرف بالتحديد في أي شهر أو يوم وقع، فقال بعض العلماء حدث في الثالث عشر من شهر ربيع الآخر، واختاره النووي في فتاويه.
وقال في شرح مسلم حدث في شهر ربيع الأول.
وهكذا ترى الاختلاف في تحديد الزمن الذي وقع فيه قول العالم الواحد.
وقال غيره في شهر رجب.
وكل هذا لم يثبت بسند صحيح لا عن الصحابة ولا عن غيرهم.
وعلى كل، فإن الاحتفال بهذه المناسبة بدعة أحدثها قوم يعبدون الله بأهوائهم، ولا يعبدون الله كما يريد الله عز وجل.
أضف إلى ذلك ما تشتمل عليه هذه الموالد من البدع والاستغاثة بالمخلوقين، وغير ذلك من الكفر والغلو في مدح الصالحين، فهذا كله محرم وليس من دين الإسلام في شيء.