أداة تخصيص استايل المنتدى
إعادة التخصيصات التي تمت بهذا الستايل

- الاعلانات تختفي تماما عند تسجيلك
- عضــو و لديـك مشكلـة فـي الدخول ؟ يــرجى تسجيل عضويه جديده و مراسلـة المديــر
او كتابــة مــوضـــوع فــي قســم الشكـاوي او مـراسلــة صفحتنـا على الفيس بــوك

ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض للمرأة في رمضان - 2


الســــؤال :

هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل
لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟
الإجــابــة
لا حرج في ذلك ؛
لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس و عدم القضاء ،
مع مراعاة عدم الضرر منها ؛
لأن بعض النساء تضرهن الحبوب .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]

 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم الأحتجاج بالحديث الضعيف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين


حكم الأحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل و الأحكام


اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام,

وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء :

الرأي الأول



يرى بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً

أي: في الحلال والحرام, والفرض الواجب, والفضائل,

والترغيب والترهيب, وغيرها،
بشرطين :

الأول: أن لا يكون الضعف شديد؛ لأن ما كان ضعفه شديدًا,

فهو متروك عند العلماء كافة.

الثاني: أن لا يوجد في الباب غيره, وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.

وجهة هذا الرأي:

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف

لما كان مُحتَمِلاً للإصابة, ولم يعارضه شيء قوي
جانب الإصابة في روايته فيعمل به.

كما أن من حجتهم أنه أقوى من رأي الرجال.

من روي عنه هذا القول :

1/ الإمام أبو حنيفة – رحمه الله -

ذكر ابن حزم أن الضعيف أولى عند الإمام أبي حنيفة

من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره.

/ 2الإمام مالك بن أنس – رحمه الله-

قال ابن عبد البر: " وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة

من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة, ويلزم به العمل, ك

ما يجب بالمسند سواء ". [التمهيد لابن عبد البر:1/2]

3/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله -

عمل بعدة أحاديث ضعيفة وقدمها على القياس.



/ 4الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله –

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول : " الحديث الضعيف

أحب إلى من الرأي ".
وقال أحمد: " طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث

إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ".




/ 5 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني – رحمه الله -

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وعلى هذه الطريقة التي ذكرها

أحمد بنى أبو داود كتاب السنن لمن تأمله, ولعله أخذ

ذلك عن أحمد ".

/ 6كمال الدين ابن الهمام – رحمه الله -

يرى كمال ابن همام أن الاستحباب يثبت بالحديث

الضعيف غير الموضوع.




/ 7 أحمد المعين بن محمد الأمين – رحمه الله -

يرى الشيخ محمد أن الحديث الضعيف يحتج به, بل يقدم

على الإجماع وقول الصحابي،

وقال: " ترك الإجماع بالحديث الضعيف أولى من ترك

الحديث بالإجماع ".

وغير هؤلاء من العلماء يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقاً.


الرأي الثاني

"وهو الرأي الذي يطمئن إليه قلبي واعتمده في دراستي

للمسائل الشرعية والتعليق عليها"

يرى بعض المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا

يعمل به مطلقاً, لا في الأحكام, و لا غيرها من الفضائل

والترغيب والترهيب.

وجهة هذا الرأي:

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف

إنما يفيد الظن المرجوح, والله – عز وجل- قد ذم الظن

في غير ما آية من كتابه،

فقال تعالى :



{ و ما يتبع أكثرهم }

يونس:36

و قال تعالى :



{ إن يتبعون إلا الظن }

الأنعام:116

وقال الرسول صلى الله عليه و سلم:

) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )

أخرجه البخاري
ومسلم وأبو داود والترمذي.

كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيف.

من قال بهذا الرأي:

1/يحي بن معين –رحمه الله-

2/الإمام محمد بن إسماعيل البخاري –رحمه الله-

الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه, وشدة شرطه

في الرواة, و عدم إخراجه شيئاً من الأحاديث

الضعيفة أن مذهبه عدم العمل بالحديث الضعيف.

3/اإمام مسلم بن الحجاج القشيري-رحمه الله-

يظهر من تشنيعه في مقدمة صحيحه على رواة

الضعيف مذهبه عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً.



/4الحافظ أبو زكريا النيسابوري – رحمه الله –

روى الخطيب البغدادي عن أبي زكريا النيسابوري أنه قال:

" لا يكتب الخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم حتى يرويه

ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه

و سلم بهذه الصفة ".


6 / أبو حاتم الرازي –رحمه الله –

7 / ابن أبي حاتم الرازي –رحمه الله-

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان:

" لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة ",

وكذا أقول أنا.

8/ ابن حبان –رحمه الله-

قال ابن حبان: " ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان،

أنه لا يعمل بخبر الضعيف و أن وجوده كعدمه ".

[المجروحين لابن حبان: 1/327-328]

9/ الإمام أبو سليمان الخطابي –رحمه الله-

عاب الإمام المحدث أبو سليمان الخطابي على الفقهاء

عدم تمييزهم بين الصحيح الحديث و ضعيفه, واحتجا

جهم بالأحاديث الواهية الضعيفة.


/10أبو محمد ابن حزم –رحمه الله-

/11القاضي أبو بكر ابن العربي –رحمه الله-

/12 شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-

قال ابن تيمية : " لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ".
[قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ص84]


/13 أبو شامة المقدسي –رحمه الله-

/14 جلال الدين الدواني –رحمه الله-

/15 محمد علي الشوكاني –رحمه الله-

قال الشوكاني : " الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد

لا يحصل معه الظن, لا يثبت به الحكم, ولا يجوز الاحتجاج

به في إثبات شرع عام ،إنما يثبت الحكم بالصحيح و الحسن,

لذاته أو لغيره, لحصول الظن بالصدق ذلك وثبوته عن الشارع ".

[إرشاد الفحول لشوكاني: ص48]

/16 صديق حسن خان –رحمه الله-

قال صديق حسن : " الصواب الذي لا محيص عنه أن

الأحكام الشرعية متساوية الأقدام, فلا ينبغي العمل بحديث

حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره, أو أنجبر ضعفه فترقى

إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره ".

[نزل الأبرار لصديق حسن: ص7-8]


/17 أحمد شاكر –رحمه الله-

قال أحمد شاكر: " والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث

الضعيف واجب على كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع

عليه أنه حديث صحيح، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين

فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ,

بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه

وسلم من حديث صحيح أو حسن ".

[الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص76]


18 /أحمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-

قال الألباني: " والذي أدين الله به, وأدعو الناس إليه أن
الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الفضائل والمستحبات,

ولا في غيرهما ". [صحيح الجامع الصغير1/45]





الرأي الثالث :

إذا كان أصحاب الرأي الأول والثاني على طرفي نقيض

في قبول الحديث الضعيف ورده, فإن الفريق الثالث

يسلكون مسلكاً وسطاً بين الرأيين, فهم لا يحتجون

بالضعيف في الأحكام من الحلال والحرام ويحتجون

به في فضائل الأعمال و الترغيب والترهيب.

وجهة هذا الرأي:

وجه ابن حجر الهيتمي هذا القول بأن الحديث الضعيف إن

كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به,

وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم,

ولا ضياع حق للغير. [الفتح المبين في شرح الأربعين: ص36]



شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:

اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط, وهي:

الأول: أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من انفرد

من الكذابين والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه.

وقد نقل السخاوي الاتفاق على هذا الشرط

[تدريب الراوي:ص196]

الثاني: أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام فيخرج

ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي

صلى الله عليه وسلم, بل يعتقد الاحتياط. [القول البديع

للسخاوي:ص258

الرابع: أن يكون موضوع الحديث ضعيف في

فضائل الأعمال.

[علوم الحديث:ص 93].


الخامس: أن لا يعارض حديث صحيح.

السادس: أن لا يعتقد سنيّة ما يدل عليه.

وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطاً غير هذه الشروط،

وهو أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف

فيشرع ما ليس بشرع, أو يراه بعض الجهال فيظن

أنه سنة صحيحة. [تبيين العجب لما ورد في فضل رجب

لابن حجر: ص3-4]


من روي عنه هذا الرأي :

/1 سفيان الثوري –رحمه الله-

/2 عبد الله بن المبارك –رحمه الله-

/3 عبد الرحمن بن مهدي –رحمه الله-

أخرج البيهقي في المدخل عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال

" إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام,

والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال, وإذا روينا

في الفضائل والثواب العقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا

في الرجال ".

/4 سفيان الثوري –رحمه الله-

/5 يحي بن معين –رحمه الله-

/6 أحمد بن حنبل –رحمه الله-

روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد قوله :


" إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال

والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد, وإذا روينا عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا

يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ".


[الكفاية للخطيب البغدادي:213]



/7 أبو زكريا العنبري –رحمه الله-

/8 أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله-

قال ابن عبد البر: " أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل

فيروونها عن كل, وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام ".


[جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:1/22]

و نقل عنه السخاوي قوله: " أحاديث الفضائل لا نحتج فيها

إلى بمن يحتج به "

9/موفق الدين ابن قدامة –رحمه الله-

/10 أبو زكريا النووي –رحمه الله-

قال النووي: " يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد,

ويعمل بها في الترغيب و الترهيب ".


[ المجموع شرح المهذب: 5/294 ]

/11 الحافظ إسماعيل بن كثير -رحمه الله-

/12 جلال الدين المحلي –رحمه الله-

/13 جلال الدين السيوطي-رحمه الله-

/14 الخطيب الشربيني –رحمه الله-

/15 تقي الدين الفتوحي –رحمه الله-

قال تقي الدين: " ويعمل بالضعيف في الفضائل "


[مختصر التحرير: ص40]

/16 الملا علي القاري –رحمه الله-

/17 محمد عبد الحي اللكنوي –رحمه الله-

قال محمد عبد الحي: " وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام وإن

كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند – وما خلا عن السند

فهو غير معتمد- إلا أن بينهما فرقاً من حيث إنه يشدد في أخبار

الأحكام و الحلال والحرام, و في غيرها يقبل الإسناد الضعيف "

بشروط صرح بها الأعلام


[الأجوبة الفاضلة للكنوي: ص36]

/18 الدكتور نور الدين عتر

قال نور الدين : " يبدو أن العمل بالضعيف في فضائل

الأعمال هو أعدل الأقوال وأقوها, وذلك أننا إذا تأملنا

الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف

فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث عنه لم يحكم بكذبه،

لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة, وإنما بقي مُحتمِلاً,

وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له,

و بانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به, مما يجعل
العمل به مستحباً, ومقبولاً رعاية لذلك ".


[منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر: 294]



معنى العمل بالضعيف :

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل بالضعيف عند هؤلاء
الأئمة هو مجرد رجاء الثواب المترتب عليه وخوف العقاب,

لا أنه ملزم لأحد حيث يقول: " العمل به بمعنى أن النفس

ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب, كرجل يعلم أن التجارة

تُربح, لكن بلغه أنها تُربح ربحاً كثيراً, فهذا إن صدق نفعه

وإن كذب لم يضره, ومثال ذلك: الترغيب والترهيب

بالإسرائيليات، والمنامات وكلمات السلف من العلماء,

ووقائع العالم ونحو ذلك, مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم

شرعي لا استحباب ولا غيره, ولكن يجوز أن يذكر

في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف .

[ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 18/66]


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


هذا الموضوع ملخص من كتاب:

(الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به)
للشيخ الدكتور/ عبدالكريم عبدالله عبدالرحمن الخضير

اختصرته –أبوتميم التميمي- قدر المستطاع من:

الصفحة 249 إلى 288

 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

دواء الربو الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق هل يفطر؟


الســــؤال :
يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق ، هل يفطر أم لا ؟
الإجــابــة
و قد أجابت اللجنة بما يلي :
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة،
فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل
وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها
من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف .

وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها :

فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها .
ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ،
مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلا ولا شربا .
لكن من فطر باستعمالها أو شيءٍ منها جعله في حكمهما ،
بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ،
ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )
فاستثنى الصائم من ذلك ؛ مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق،
فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم .

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه
لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا ، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي
أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ ،
أو واصلا إلى الجوف، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف
مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا .
وجَعْلُ ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة
في استنشاقه - غيرُ صحيح أيضا ؛
لوجود الفارق ، فإن الماء يغذي، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم ،
سواء كان دخوله من الفم أو الأنف، إذ كل منهما طريق فقط ؛
ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ،
ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له ،
فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ،
ثم هو يستعمل طريقا للتغذية فيبعض الأحيان ، فكان هو والفم سواء .
والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا ؛
لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

دخــول الــريــاء علــى العبــادة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس مِن الأصل ؛
كمن قام يصلِّي مراءاة الناس ، مِن أجل أن يمدحه الناس على صلاته ، فهذا مبطل للعبادة .

الوجه الثاني : أن يكون مشاركاً للعبادة في أثنائها ،

بمعنى : أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ،
ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة ، فهذه العبادة لا تخلو من حالين :

الحال الأولى :
أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها ، فأولُّها صحيح بكل حال ، وآخرها باطل .
مثال ذلك : رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها ، فتصدق بخمسين منها صدقةً خالصةً ،
ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية فالأُولى صدقة صحيحة مقبولة ،
والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص .

الحال الثانية :
أن يرتبط أول العبادة بآخرها : فلا يخلو الإنسان حينئذٍ مِن أمرين :
الأمر الأول :
أن يُدافع الرياء ولا يسكن إليه ، بل يعرض عنه ويكرهه :
فإنه لا يؤثر شيئاً لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5269
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الأمر الثاني : أن يطمئنَّ إلى هذا الرياء ولا يدافعه : فحينئذٍ تبطل جميع العبادة ؛

لأن أولها مرتبط بآخرها .
مثال ذلك : أن يبتدئ الصلاة مخلصاً بها لله تعالى ، ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية ،
فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها .

الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة : فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها ؛

لأنها تمَّت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك .
وليس مِن الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛
لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة .

وليس مِن الرياء أن يُسرَّ الإنسان بفعل الطاعة ؛ لأن ذلك دليل إيمانه ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" مَن سرَّته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو مؤمن " .
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6294
خلاصة حكم المحدث: صحيح


قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ، ويحمده الناس عليه ؟
قال " تلك عاجل بشرى المؤمن " .
وفي رواية : ويحبه الناس عليه . وفي رواية : ويحمده الناس .
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2642
خلاصة حكم المحدث: صحيح
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ".
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

كيفية تناول المريض للعلاج إذا وافق شهر رمضان
الســــؤال :

أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13عاما بالربو والحساسية الحادة
وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث إن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله.
وقد قرر لي الطبيب علاجا لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات
وإن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك.
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث إن حالتي تستدعي العلاج
لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام.
هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف
حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لِزَيْدِ العمل الصالح.

الإجــابــة

إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فلا حرج عليك في استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهارا؛
تخفيفا لشدة المرض عنك ورجاء الشفاء من الله بسبب العلاج شفاك الله .
ثم إن كان العلاج شما للدواء بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد؛ تخفيفا للأزمة الصدرية،
وتسهيلا للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك .
وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شربا لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام
التي تناولت فيها ذلك نهارا بعد شفائك وقدرتك على الصيام،
وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شربا أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء
فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا ،
أو أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة ،
والله الشافي .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع و قصر الصلاة
بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله رب العالمين ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم . أما بعد :

فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا ،
واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء ،
وأعرضت عمّا عداه .

وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد ؛
لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم .

- يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما .

- لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛
بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ،
ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو .

- تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده ،
ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.
فيجوز لمن كان مسافر من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة
وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد .

- و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها ؛
لأنه لا بد من الخروج عن البلد.

- إذا دخل وقت الصلاة [ أي: أذّن ] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك
إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر ،
ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر.

مثاله : أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا
فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.

- المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد ، فلو خرجت من البلد وقصرت
الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا .

- إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار
خارج البلد كمطار الملك خالد بالرياض ـ مثلا ـ .
وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار
فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد.

- إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه
الإتمام ، ولا ينقطع حكم سفره .

- إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام
ركعة فأكثر ، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام .

و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له
القصر ، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم ،
أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه.

- الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين في الصلوات
التي تقصر ( الظهر والعصر والعشاء ) ليتمكنوا من القصر .

- أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ،
ولا يجوز له التخلف عن الجماعة من أجل القصر.

- لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر ،
ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه
أن يعيد الثانية .

مثاله :
أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر
جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

- لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر.

مثاله :

رجل مسافر من الرياض إلى مكة ، ورجع إلى الرياض وقبل أن يصل
الرياض بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال : سأجمع وأصلي في الرياض إذا
وصلت ثم وصل الرياض الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر
والعصر لكن لا يقصر ؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد .

- إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر ،
أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين .

- يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى .

( غلط شائع ) :

يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى ،
فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية ،
وهذا غلط ، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد ؛
لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر ،
ولا بين المغرب والعشاء ، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.

ولنضرب مثلا :

( فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11 )
فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه .
فله أن يصلي الساعة:
7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30 ،
المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج
الوقت الساعة 11 .

- يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين
فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم ، أو بالنظر إلى المساجد .
وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته .

- وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة
فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي .
وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

- يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة ،
وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة .

- إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها
العصر ، بل يصلي العصر في وقتها قصرا.

- إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته ، وتصف خلفه ، ويكون له حكم الجماعة .

هذا و الله أعلى و أعلم و أجَلَّ
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

*****************

أخي طالب العلم وفقك الله :
* هذه الأيام تكثر الأسفار فاحتسب أن تطرح وتشرح لجماعة مسجدك ،
و مَن حولك ما تراه مناسبا من هذه المسائل أو غيرها ؛ فإنك ـ في غالب
ظني ـ ستجد عند بعضهم أخطاء يرتكبها من زمن قد لا تصح معها صلاته
.

· هذه المسائل مأخوذة من كتب أهل العلم ـ خصوصا ـ كتب ابن قدامة
وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ، رحم الله الجميع ،
وليست هذه المسائل مما اتفق عليه هؤلاء الأعلام ،
بل ربما خالف بعضهم في بعض المسائل.

كتبه لكم فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الرحمن بن صالح السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم استخدام قطرة الأنف للصائم


الســــؤال :
امرأة استخدمت قطرة للأنف في نهار رمضان لحاجتها إليها وعدم قدرتها على التنفس

من الأنف إلا بعد استعمالها، وقد استمر استعمالها لعدد غير محدد من الأيام،

وتكرر عدة رمضانات تصل إلى ثلاثة رمضانات أو أربعة ، لا تتذكر ،

مع علم المرأة بأن استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان يفطر إذا وصل للحلق ،

وهي قد أحست بمرارة الطعم عدة مرات في حلقها ،

فهل يعتبر ما مضى من صيامها فاسدا ؟

وماذا يلزمها من صيام أو إطعام ؟



الإجــابــة


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
أنه إذا اضطر الصائم إلى استعمال القطرة في أنفه فإنه لا حرج عليه في ذلك،
وصومه صحيح ، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه ، فإنه يفسد صومه ،
ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

حكم قضاء الصلاة الفائتة وهل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس


إذا فاتت شخص فرض فهل يجوز قضاء هذا الفرض مع الفرض الثاني،
وهل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ وهل يجوز قراءتها سراً أو جهراً؟
إذا فات المؤمن بعض الصلوات لنوم أو نسيان فإن الواجب عليه البدار بقضائها،
ولا يؤخر ذلك إلى صلاةٍ أخرى، مثل الواجب البدار بالقضاء حالاً،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
(من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)،
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها
وليس لها وقت نهي، فلو نسي الظهر فلم ينتبه لها إلا العصر بادر وصلاها وصلى العصر،
ولو نسى العصر فلم ينتبه لها إلا عند الغروب بادر،
وهكذا لو نسي المغرب أو العشاء ثم ذكرها في أثناء الليل بادر وسارع إلى ذلك،
ولا يؤخر إلى صلاةٍ أخرى، بل هذا واجب عليه، ليس له تأخير الصلاة إذا ذكرها،
وليس له تأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس، لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء،
بل الواجب أن تصلى في الوقت، الرجل يصليها في الجماعة،
يخرج إلى المساجد في بيوت الله مع المسلمين، والمرأة تصليها في البيت في وقتها قبل الشمس،
ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس،
لأن حد الوقت طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج الوقت،
فلا يجوز للمسلم أبداً أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، ولا لمسلمة أيضاً،
بل هذا من أعمال المنافقين، نعوذ بالله، والله يقول جل وعلا:
{ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً}(سورة مريم:59)،
يعني خساراً ودماراً، وقيل أن الغي وادي في جهنم بعيد قعره كبير قعره نسأل الله العافية،
قال ابن عباس في هذا: ليس المراد أنهم تركوها، لو تركوها لكفروا، ولكن أخروها عن وقتها،
هذا الوعيد لمن أخرها عن الوقت، أما من تركها فإنه يكفر،
من تركها بالكلية يكون كافراً نعوذ بالله - كما تقدم -.
فالحاصل أنه لا يجوز لأي مسلم ولا لأي مسلمة تأخير الصلاة عن وقتها،
لا الفجر إلى طلوع الشمس ولا الظهر إلى وقت العصر،
ولا العصر إلى وقت المغرب، ولا إلى أن تصفر الشمس،
ولا المغرب إلى أن يغيب الشفق، ولا العشاء إلى بعد نصف الليل،
بل يجب أن تصلى كل صلاةٍ في وقتها، هذا هو الواجب على المسلمين،
الرجال والنساء، الرجل يصليها جماعة مع المسلمين،
وليس له تأخيرها عن الجماعة، وليس له تأخيرها عن الوقت،
والمرأة عليها أن تصليها في الوقت، في بيتها، وليس لها أن تؤخرها عن الوقت،
وإذا كان النوم قد يغلب في الفجر فينبغي أن توضع ساعة،
الساعة المنبهة وتوقت على الوقت حتى إذا جاء الوقت نبهتم على وقت الصلاة،
لأن هذا من الأسباب التي تعين على الخير، وإذا كان عنده من يوقظه فالحمد لله،
فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يهتموا بهذا الأمر،
فإن كان عندهم من يوقظهم لصلاة الفجر فالحمد لله،
وإلا وجب أن يضع ساعةً عندهما للتنبيه على وقت الصلاة حتى يقوم الرجل فيصلي مع المسلمين،
وحتى تقوم المرأة تصلي الصلاة في وقتها، هذا هو الواجب وما أعان على الواجب وجب.
أيضاً يقول: إذا فاتته صلاة الفجر هل يجوز قراءتها سراً أو جهراً وهي قد طلعت الشمس؟
يقرأها جهراً، لا بأس، كما شرع الله، النبي - صلى الله عليه وسلم -
لما فاتته صلاة الفجر ولم يصليها إلا بعد الشمس صلاها كما كان يصليها في الليل،
في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر،
يصليها كما هي، ركعتين بصلاةٍ جهرية، ويصلي راتبتها قبلها، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-.

الشيخ ابن باز رحمه الله
 

وارفة الظلال

Well-Known Member
إنضم
24 أبريل 2014
المشاركات
16,424
مستوى التفاعل
120
النقاط
63
الإقامة
العراق \ بغداد
رد: ركن الفتاوى ( متنوع و متجدد بإذن الله )

هل الإبر للصائم تفطر ؟

الســــؤال :

هل الإبر للصائم تفطر ؟

الإجــابــة
تجتنب ، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر .

ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر ؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن ،

إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره ، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ

مما يصل إلى الجوف ؛ فإن ما يصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء ،

وهذه تصل إلى جميع البدن ؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه

ولم يحصل إطعامه من الفم ، فهي تلحق بالمطعومات .

لكن المشهور عند كثير من العلماء في البلاد الأخرى عدم التفطير،

ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أنه كلما وُجِدَ شيء أنكروه أولا ثم سوغوه أخيرا .

أولا يجرونه على القواعد الشرعية ، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل

صاروا إلى ذلك وأباحوه .
( من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله)
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

 

الذين يشاهدون الموضوع الآن 2 ( الاعضاء: 0, الزوار: 2 )